للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٧ - باب كيف حوَّل النبي - صلى الله عليه وسلم - ظهره إلى الناس)

وهذه هي الترجمة السابعة بلفظ كيف، كتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (١): أراد بالكيفية ههنا بيان بعض أحواله لا أنها على أيّ كيفية كانت التحويلة، فيصح إيراد الرواية التي فيها بيان وقت التحويلة متى كانت، فعلم أن تحويله ظهره كان قبل الدعاء، انتهى.

قال الحافظ (٢): وقد استشكل؛ لأن الترجمة لكيفية التحويل، والحديث دال على وقوع التحويل فقط.

وأجاب الكرماني (٣) بأن معناه حوَّله حال كونه داعيًا، وحمل ابن المنيِّر قوله: "كيف" على الاستفهام فقال: لما كان التحويل المذكور لم يتبين كونه من ناحية اليمين أو اليسار احتاج إلى الاستفهام عنه.

قال الحافظ: والظاهر أنه لما لم يتبين من الخبر ذلك كأنه يقول: هو على التخيير، لكن المستفاد من الخارج أنه التفت بجانبه الأيمن لما ثبت أنه كان يعجبه التيمُّن في شأنه كله، ثم إن محل هذا التحويل بعد فراغ الموعظة وإرادة الدعاء.

[(١٨ - باب صلاة الاستسقاء ركعتين)]

مجرور على البدل من الصلاة بإضافة الباب أو عطف بيان أو منصوب بمقدر، انتهى. كذا في "الفتح" (٤).

قال القسطلاني (٥): أراد به بيان كميتها، وأشار إليها بقوله: "ركعتين"، انتهى. والمسألة وفاقية أن السُّنَّة أن يصلي الإمام ركعتين، واختلفوا في صفتها، هل فيها تكبيرات الزوائد أم لا؟ وأيضًا الخطبة قبل الصلاة أو بعدها؟ وغير ذلك بسط في هامش "اللامع".


(١) "لامع الدراري" (٤/ ١٧٨).
(٢) "فتح الباري" (٢/ ٥١٤).
(٣) "شرح الكرماني" (٦/ ١١٥).
(٤) "فتح الباري" (٢/ ٥١٥).
(٥) "إرشاد الساري" (٣/ ٥٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>