للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[٤٢ - كتاب المساقاة]

هكذا في النسخ الهندية، وهكذا في نسخ الكرماني والعيني والقسطلاني، وليس هو في نسخة "الفتح"، وهو الأوجه عندي، وفي نسخة "الفتح" بعد التسمية: في الشرب، وقول الله - عز وجل -: {وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ} الآية [الأنبياء: ٣٠]

قال الحافظ (١): كذا لأبي ذر، وزاد غيره في أوله "كتاب المساقاة" ولا وجه له فإن التراجم التي فيه غالبها تتعلق بإحياء الموات.

وبسط العيني (٢) في اختلاف النسخ ثم قال: أما المساقاة فهي: المعاملة بلغة أهل المدينة، ومفهومها اللغوي هو الشرعي، وهي معاقدة دفع الأشجار والكروم إلى من يقوم بإصلاحهما، على أن يكون له سهم معلوم من ثمرها، ولأهل المدينة لغات يختصون بها، كما قالوا للمساقاة: معاملة، وللمزارعة: مخابرة، وللإجارة: بيع، وللمضاربة: مقارضة، انتهى.

وذكر في "الأوجز" (٣) فيه عدة أبحاث:

الأول: في لغتها، وتقدم شيء من ذلك.

والثاني: في تعريفها عند الفقهاء.

والثالث: في حكمها، فجمهور العلماء من السلف والخلف على إباحتها، حتى حكى غير واحد من نقلة المذاهب الإجماع على ذلك، ولا شك أن الإجماع متعقب، كما بسط في "الأوجز".

وفي "المغني" (٤): قال أبو حنيفة وزفر: لا تجوز المساقاة، قال


(١) "فتح الباري" (٥/ ٢٩).
(٢) "عمدة القاري" (٩/ ٥٠).
(٣) "أوجز المسالك" (١٣/ ٤٠٢، ٤٠٧).
(٤) "المغني" (٧/ ٥٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>