للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والظاهر عندي: أن الشحيح هو الذي يعبَّر عنه في لساننا الهندية بلفظ: "كنجوس"، وقال شيخ المشايخ في "تراجمه" (١): المراد بالشحيح ههنا: المحتاج إلى المال، انتهى من هامش "اللامع".

قال الحافظ (٢): قال ابن المنيِّر ما ملخصه: مناسبة الآية للترجمة أن معنى الآية التحذير من التسويف بالإنفاق استبعادًا لحلول الأجل واشتغالًا بطول الأمل، والترغيب في المبادرة بالصدقة قبل هجوم المنية وفوات الأمنية.

والمراد بالصحة في الحديث من لم يدخل في مرض مخوف فيتصدق عند انقطاع أمله من الحياة، ولما كانت مجاهدة النفس على إِخراج المال مع قيام مانع الشح دالًا على صحة القصد وقوة الرغبة في القربة كان ذلك أفضل من غيره، وليس المراد أن نفس الشح هو السبب في هذه الأفضلية، انتهى.

[(باب)]

بلا ترجمة، قال الحافظ (٣): كذا للأكثر، وسقط لأبي ذر، فعلى روايته هو من ترجمة "فضل صدقة الشحيح الصحيح"، وعلى رواية غيره فهو بمنزلة الفصل منه. وأورد فيه المصنف قصة سؤال أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - منه أيتهن أسرع لحوقًا به، ووجه تعلقه بما قبله أن هذا الحديث تضمن أن الإيثار والاستكثار من الصدقة في زمن القدرة على العمل سبب اللحاق بالنبي - صلى الله عليه وسلم -، وذلك الغاية في الفضيلة، أشار إلى هذا الزين بن المنيِّر، وقال ابن رُشيد: وجه المناسبة أنه تبين في الحديث أن المراد بطول اليد المقتضي للحاق به الطول، وذلك إنما يتأتى للصحيح؛ لأنه إنما يحصل بالمداومة في حال الصحة وبذلك يتم المراد، انتهى.


(١) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ٣٥٦).
(٢) "فتح الباري" (٣/ ٢٨٥).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٢٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>