للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مارقة يقتلها أولى الطائفتين بالحق" فبذلك تظهر مناسبته لما قبله، والله أعلم، انتهى.

[(٩ - باب ما جاء في المتأولين)]

في هامش المصرية عن "شيخ الإسلام" (١): أي: بيان ما جاء من الأخبار في حق المتأولين، ولا خلاف أن المتأول معذور بتأويله إن كان تأويله سائغًا، ألا ترى أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعنف عمر على فعله كما سيأتي، انتهى.

وفي "الفيض" (٢): ومما ينبغي أن يعلم أن التأويل إنما يقبل في غير ضروريات الدين، وأما فيها فلا يسمع، ومن أراد التفصيل فليرجع إلى رسالتنا "إكفار الملحدين في شيء من ضروريات الدين"، انتهى.

وقال الحافظ (٣): تقدم في "باب من أكفر أخاه بغير تأويل" من "كتاب الأدب"، وفي الباب الذي يليه "من لم ير إكفار من قال ذلك متأولًا" وبيان المراد بذلك، والحاصل أن من أكفر المسلم نظر، فإن كان بغير تأويل استحق الذم، وربّما كان هو الكافر، وإن كان بتأويل نظر إن كان غير سائغ استحق الذم أيضًا، فلا يصل إلى الكفر بل يبين له وجه خطئه ويزجر بما يليق به، ولا يلتحق بالأول عند الجمهور، وإن كان بتأويل سائغ لم يستحق الذم بل تقام عليه الحجة حتى يرجع إلى الصواب، قال العلماء: كل متأول معذور بتأويله، وزاد [العيني (٤)]: ألا يرى أنه - صلى الله عليه وسلم - لم يعنف عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في تلبيبه بردائه على ما يجيء الآن في حديثه، وعزره في ذلك لصحة مراد عمر واجتهاده، وكذلك يجيء في بقية أحاديث الباب، انتهى.

وبراعة الاختتام في قوله: "دعني فلأضرب عنقه وأيضًا في قوله: "فقال: اعملوا ما شئتم فقد أوجبت لكم الجنة".


(١) "تحفة الباري" (٦/ ٣٨٠).
(٢) فيض الباري" (٦/ ٤٠٨).
(٣) "فتح الباري" (١٢/ ٣٠٤).
(٤) "عمدة القاري" (١٦/ ٢١٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>