للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٢ - باب ما يكره من احتيال المرأة مع الزوج والضرائر. . .) إلخ]

قال صاحب "الفيض" (١): أي: ما يقع بين الضرائر من الاختلافات والاحتيال فيها، انتهى.

قال الحافظ (٢): قال ابن التِّين: معنى الترجمة ظاهر، إلا أنه لم يبين ما نزل في ذلك، وهو قوله تعالى: {لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ} [التحريم: ١].

قال الحافظ: وقد ذكرت في التفسير الخلاف في المراد بذلك، وأن الذي في الصحيح هو العسل، وهو الذي وقع في قصة زينب بنت جحش، وقيل: في تحريم مارية، وأن الصحيح أنه نزل في كلا الأمرين، انتهى.

قال القسطلاني (٣): وحديث الباب سبق في "الأطعمة" و"الأشربة" و"الطب" و"الطلاق"، انتهى.

قال العيني (٤) تحت حديث الباب: مطابقته للترجمة تؤخذ من قوله: "والله لنحتالن له"، فإن قلت: كيف جاز على أزواجه - صلى الله عليه وسلم - الاحتيال؟ قلت: هذه من مقتضيات الطبيعة للنساء وقد عفي عنهن، قلت: وفيه أن الترجمة في كراهة الاحتيال لا في جوازه، فكيف المطابقة، وعندي أن المطابقة تحصل من مجموع ما وقع في هذه القصة وما ترتب عليه من نزول الآية وما فيها من نوع من العتاب.

[(١٣ - باب ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون)]

كتب الشيخ في "اللامع" (٥): وهو أن يعتل للخروج بأن له حاجة في البلد الفلاني ولا يكون في نفس الأمر كذلك، انتهى.


(١) "فيض الباري" (٦/ ٤٢٩).
(٢) "فتح الباري" (١٢/ ٣٤٣).
(٣) "إرشاد الساري" (١٤/ ٤٦٢).
(٤) "عمدة القاري" (١٦/ ٢٥٢).
(٥) "لامع الدراري" (١٠/ ٢٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>