للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأول: الصبح، وهو مذهب مالك والشافعي.

والثاني: العصر، وبه قال أبو حنيفة وأحمد.

والثالث: إنها الظهر، وبه قال زيد بن ثابت وعروة، انتهى.

(٤٣ - باب قوله: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: ٢٣٨] مطيعين)

هو تفسير ابن مسعود أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد صحيح، ونقله أيضًا عن ابن عباس وجماعة من التابعين، وذكر من وجه آخر عن ابن عباس قال: {قَانِتِينَ} أي: مصلين، وعن مجاهد قال: من القنوت الركوع والخشوع وطول القيام وغض البصر وخفض الجناح والرهبة لله. وأصح ما دل عليه حديث الباب - وهو حديث زيد بن أرقم - في أن المراد بالقنوت في الآية السكوت، والمراد به السكوت عن كلام الناس لا مطلق الصمت؛ لأن الصلاة لا صمت فيها بل جميعها قرآن وذكر، انتهى من "الفتح" (١).

وفي "بذل المجهود" (٢) عن "مجمع البحار": القنوت يرد بمعنى طاعة وخشوع وصلاة ودعاء وعبادة وقيام وطول قيام وسكوت، فيصرف كل منها إلى ما يحتمله لفظ الحديث، انتهى.

وقال ابن العربي في "شرح الترمذي" (٣): للقنوت عشر معان، انتهى.

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (٤) قوله: "أي: مطيعين" وغاية الإطاعة أن ينتهي عن كل شيء مما يخالف الحضور، ومنه الكلام، فصح إيراد الرواية الدالة على وجوب السكوت في هذا الباب، انتهى.


(١) "فتح الباري" (٨/ ١٩٨، ١٩٩).
(٢) "بذل المجهود" (٦/ ١٠٨).
(٣) "عارضة الأحوذي" (٢/ ١٧٨، ١٧٩).
(٤) "لامع الدراري" (٩/ ٣٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>