للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الوسطى قال القسطلاني (١): اختلف السلف والخلف في تعيينها، قال الترمذي والبغوي: أكثر علماء الصحابة وغيرهم أنها العصر. وقال الماوردي: إنه قول جمهور التابعين، وحكاه الدمياطي عن عمر وعلي وابن مسعود، ثم ذكر عدة أسماء وهو مذهب أحمد، قال ابن المنذر: إنه الصحيح عن أبي حنيفة وصاحبيه، واختاره ابن حبيب من المالكية لحديث علي مرفوعًا عند أحمد: "شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر"، وكذا عند مسلم والنسائي وأبي داود كل بلفظ صلاة العصر. . .، إلى آخر ما بسط القسطلاني في تأييده من الروايات، ثم قال: وقيل: إنها الصبح رواه مالك في موطئه بلاغًا عن علي وابن عباس، وهو مذهب مالك ونص عليه الشافعي محتجًا بقوله تعالى: {وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} والقنوت عنده في صلاة الصبح، وقيل: هي واحدة من الخمس لا بعينها، وأبهمت فيهن كليلة القدر في الحول أو الشهر أو العشر، واختاره إمام الحرمين، قال ابن كثير: والمدار ومعترك النزاع في الصبح أو العصر، وقد بيَّنت السُّنَّة أنها العصر فتعين المصير إليها، وقد جزم الماوردي بأن مذهب الشافعي أنها العصر وإن كان قد نص في الجديد أنها الصبح لصحة الأحاديث أنها العصر لقوله: إذا صح الحديث، وقلت قولًا فأنا راجع عن قولي وقائل بذلك. لكن قد صمم جماعة من الشافعية أنها الصبح قولًا واحدًا، انتهى من "القسطلاني" مختصرًا.

وبسط الكلام على تعينها في "البذل" (٢) وكذا في "الأوجز" (٣) وفيه اختلفوا في تعيينها على أكثر من عشرين قولًا، ثم ذكر فيه اثنين وعشرين قولًا حكاه العيني عن الدمياطي في كتاب "كشف المغطى عن الصلاة الوسطى" والمشهور منها ثلاثة أقوال:


(١) "إرشاد الساري" (١٠/ ٨١).
(٢) "بذل المجهود" (٣/ ٦٧، ٦٨).
(٣) "أوجز المسالك" (٣/ ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>