للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(١٥ - باب من أحيا أرضًا مواتًا. . .) إلخ

بفتح الميم والواو الخفيفة، قال القزاز: الموات الأرض التي لم تعمر، شبهت العمارة بالحياة وتعطيلها بفقد الحياة، وإحياء الموات أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد، فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء، فتصير بذلك ملكه سواء كانت فيما قرب من العمران أم بعد، سواء أذن له الإمام في ذلك أو لم يأذن، وهذا قول الجمهور، وعن أبي حنيفة لا بد من إذن الإمام مطلقًا، وعن مالك فيما قرب، وضابط القرب ما بأهل العمران إليه حاجة من رعي أو نحوه، انتهى من "الفتح" (١).

وبسط الكلام على هذه المسألة في "الأوجز" (٢) وفيه: في "الهداية" (٣): الموات ما لا ينتفع به من الأراضي لانقطاع الماء عنه، أو لغلبة الماء عليه، أو ما أشبه ذلك مما يمنع الزراعة، سمي به لبطلان الانتفاع به، وقال الباجي (٤): فيه خمسة أبواب:

الأول: في صفة الأرض التي تملك بالإحياء.

والثاني: في صفة المحيي لها وحكمه.

والثالث: في صفة الإحياء.

والرابع: في حكم ما أُحْيِيَ من الأرض ثم مات.

والخامس: في حكم الأرض الموات والإبراز في البيع والقسمة وغير ذلك، انتهى.

[(١٦ - باب)]

بغير ترجمة، وقال الحافظ (٥): كذا فيه بغير ترجمة وهو كالفصل


(١) "فتح الباري" (٣/ ١٨).
(٢) "أوجز المسالك" (١٤/ ١٠٧ - ١١٢).
(٣) "الهداية" (٢/ ٣٨٣).
(٤) "المنتقى" (٦/ ٢٦).
(٥) "فتح الباري" (٥/ ٢٠، ٢١).

<<  <  ج: ص:  >  >>