للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فينا بـ "خربزه"، وأما ما قال بعضهم في معناه أنه "التربز" فهو ليس بسديد، ومنشأ توهمه ما ورد في بعض الروايات أنه كان يميت بحر الرطب برده، والجواب عنه أن المراد بالحر والبرد ثمة حرارة الحس واللمس وبرودته لا حرارة المزاج وبرودته، فإن الحالي من الأشياء يحسّ كأنه حار، ولا كذلك البطيخ فإنه يتبرد بتركه مقطوعًا، وأما ما أجاب بعضهم بأنه كان نيًّا غير نضيج فيأبى عنه أنه لا يؤكل عادة، انتهى.

وفي "هامشه": مال القاري في "شرح الشمائل" إلى أن المراد به الأخضر المشهور عندنا بـ "تربوز"، وقال: هو الأظهر لأنه رطب بارد، انتهى. وإليه مال غير واحد من الشرَّاح، ومال الحافظ في "الفتح" إلى الأول وتعقب الثاني وهو مختار الشيخ، وهو الأوجه لموافقة أهل اللغة فإنهم فسروه بالخربز، انتهى.

وأما حكم مسألة الباب فقال الحافظ (١): قال النووي: في حديث الباب جواز أكل الشيئين من الفاكهة وغيرها معًا، وجواز أكل طعامين معًا، ويؤخذ منه جواز التوسع في المطاعم، ولا خلاف بين العلماء في جواز ذلك، وما نقل عن السلف من خلاف هذا محمول على الكراهة منعًا لاعتياد التوسع والترفه لغير مصلحة دينية، انتهى.

[(٤٨ - باب من أدخل الضيفان عشرة عشرة. . .) إلخ]

أي: إذا احتيج إلى ذلك لضيق الطعام أو مكان الجلوس عليه، قاله الحافظ (٢).

وقال أيضًا في شرح الحديث: قال ابن بطال: الاجتماع على الطعام من أسباب البركة، قال: وإنما أدخلهم عشرة عشرة؛ لأنها كانت قصعة واحدة، ولا يمكن الجماعة الكثيرة أن يقدروا على التناول منها مع قلة


(١) "فتح الباري" (٩/ ٥٧٣).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٥٧٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>