للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي هامش "اللامع" (١): وليس هذا من وجوه الترجيح عندنا الحنفية، كما تقدم من كلام العيني من قوله: وذهب أصحاب أبي حنيفة إلى أنهم ليسوا حجة على غيرهم لا من طريق النقل ولا من طريق الاجتهاد، إلى آخر ما فيه.

قوله (وقد زيد فيه. . .) إلخ، أي: في الصاع في زمن عمر بن عبد العزيز حتى صار مدًا وثلث مد من الأمداد العمرية، والجملة حالية، قال شيخنا: ومناسبة الحديث للترجمة أن الصاع مما أجمع عليه أهل الحرمين بعد العهد النبوي واستمر، فلما زاد بنو أمية فيه لم يتركوا اعتبار الصاع النبوي فيما ورد فيه التقدير بالصاع من زكاة الفطر وغيرها، بل استمروا على اعتباره في ذلك، انتهى.

(١٧ - باب قول الله تعالى: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} [آل عمران: ١٢٨])

قال ابن بطال (٢): دخول هذه الترجمة في "كتاب الاعتصام" من جهة دعاء النبي - صلى الله عليه وسلم - على المذكورين لكونهم لم يذعنوا للإيمان ليعتصموا به من اللعنة، وأن معنى قوله: {لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ} معنى قوله: {لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ} [البقرة: ٢٧٢]، انتهى.

ويحتمل أن يكون مراده الإشارة إلى الخلافية المشهورة في أصول الفقه، وهي: هل كان له - صلى الله عليه وسلم - أن يجتهد في الأحكام أو لا؟ وقد تقدم بسط ذلك قبل ثمانية أبواب، انتهى من "الفتح" (٣).

قلت: وهذا الغرض الأخير قد تقدم عندي في الباب الذي أشار إليه الحافظ بقوله: قبل ثمانية أبواب، وهو "باب ما كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يسأل"، وقد تقدم البسط هناك.


(١) "لامع الدراري" (١٠/ ٢٩٣).
(٢) "شرح ابن بطال" (١٠/ ٣٧٦).
(٣) "فتح الباري" (١٣/ ٣١٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>