للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٣٠ - باب على كل مسلم صدقة. . .) إلخ]

أي: على سبيل الاستحباب المتأكد، ولا حق في المال سوى الزكاة إلا على سبيل الندب ومكارم الأخلاق، كما قاله الجمهور، كذا في "القسطلاني" (١).

[(٣١ - باب قدر كم يعطى من الزكاة والصدقة. . .) إلخ]

كتب الشيخ في "اللامع" (٢): إن ما قاله بعض العلماء من أنه لا يزيد على قدر نصاب في إعطاء فقير واحد فإنما مرادهم بذلك ما هو الأولى ولا ينفون الجواز، انتهى.

وفي هامشه: قال الحافظ (٣): قال ابن المنيِّر: عطف الصدقة على الزكاة من عطف العام على الخاص، وأشار بذلك إلى الرد على من كره أن يدفع إلى شخص واحد قدر النصاب وهو محكي عنه عن أبي حنيفة، وقال محمد: لا بأس به، انتهى.

وتعقبه العيني فقال (٤): ليت شعري كم من ليلة سهر هذا القائل حتى سطر هذا الكلام الذي تمجه الأسماع، وكيف يدل ذلك على الرد على أبي حنيفة، انتهى.

ولم أتحصل أنا أيضًا بعد أنه كيف يكون هذا ردًا على من يكره إعطاء قدر النصاب لواحد فإن العطية الواردة في الحديث هي شاة واحدة وهي ليست بنصاب.

والأوجه عندي: أن الإمام البخاري لم يشر إلى الرد أصلًا بل أشار بالسؤال - بقوله: "قدر كم يعطى" - إلى هذا الاختلاف الواقع فيما بين الأئمة، فمذهب الحنفية في ذلك ما في "الدر المختار" (٥): وكره إعطاء فقير


(١) "إرشاد الساري" (٣/ ٦٣٨).
(٢) "لامع الدراري" (٥/ ٤٧).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٣٠٩).
(٤) "عمدة القاري" (٦/ ٤٢٨).
(٥) "الدر المختار" (٣/ ٣٠٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>