للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

من الحل لأن مسكنه كان خارج الحرم، وهذا كله في الإبل، فأما البقر فقد يضعف عن ذلك، والغنم أضعف، انتهى.

قلت: في "جزء حجة الوداع" (١) تحت قوله: "وساق الهدايا معه. . ." إلخ: وسوقه - صلى الله عليه وسلم - الهدايا معروف، ففي "الهداية" أنه عليه الصلاة والسلام ساق الهدايا مع نفسه، انتهى. وهو مصرح في الروايات الكثيرة في "البخاري" وغيره، وفي "الهداية" أيضًا: وسوق الهدي معه أفضل لأنه - صلى الله عليه وسلم - ساق الهدايا مع نفسه، وإلى ذلك أشار الإمام البخاري في كتابه، إذ ترجم أولًا "باب من ساق البدن معه"، وترجم بعد ذلك، "باب من اشترى الهدي من الطريق"، انتهى.

وفي "فتح المعين" (٢) من فروع الشافعية: يسنُّ لقاصد مكة، وللحاج آكد أن يهدي شيئًا من النعم يسوقه من بلده، وإلا فمن الطريق، ثم من مكة، ثم من عرفة، ثم من منى، فلا يبعد عندي أن المصنف أشار بهذه وبالآتية إلى ذلك.

[(١٠٥ - باب من اشترى الهدي من الطريق)]

أي: سواء كان في الحلِّ أو الحرم؛ إذ سوقه معه من بلده ليس بشرط، وقال ابن بطال: أراد أن يبين أن مذهب ابن عمر في الهدي أنه ما أدخل من الحلِّ إلى الحرم؛ لأن قديدًا من الحل، قلت: لا يخفى أن الترجمة أعم من فعل ابن عمر فكيف تكون بيانًا له، انتهى من "الفتح" (٣).

قلت: وتقدم في الباب السابق من "فتح المعين" أن الأفضل سوقه من بلده، ثم من الطريق، إلى آخر ما تقدم، فأشار الإمام البخاري بهذين الترجمتين إلى هذا الترتيب في السوق، ويحتمل أن يكون الغرض بهذه الترجمة الإشارة إلى مسألة خلافية، ففي "الموطأ" (٤): كان ابن عمر يقول: الهدي ما قُلِّد وأُشعرَ ووُقِفَ به بعرفة.


(١) "جزء حجة الوداع" (ص ٥٦).
(٢) "فتح المعين" (ص ٣٠٢).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٥٤٢).
(٤) "موطأ مالك" (١٤٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>