للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحيى بن أبي كثير يرفعه في هذه الآية {إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا} [النور: ٣٣] قال: حرفةً، ولا ترسلوهم كلًّا على الناس، فهو مرسل أو معضل فلا حجة فيه، انتهى من "الفتح" (١).

وتعقب العيني (٢) على قول الحافظ من عطف الخاص على العام بأنه ما التفت إلى سين الاستعانة، فإنها للطلب، والطلب لا يكون إلا من غيره، انتهى.

وكتب الشيخ في "اللامع" (٣): وإنما لم تحرم عليه المسألة لاضطراره إلى فك رقبته من وثاق الرق، واحتياجه إليه أشد من احتياج الساغب إلى الطعام؛ لأن العبد خارج من الآدمية حكمًا، فجوَّز له السعي في تحصيل إنسانية، مع أن غلَّته لا تفي بدل كتابته، فيستعين بالمسألة، انتهى.

[(٤ - باب بيع المكاتب إذا رضي. . .) إلخ]

قال الحافظ (٤) في رواية [السرخسي والمستملي:] "المكاتبة"، والأول أصح لقوله: "إذا رضي"، وهذا اختيار منه لأحد الأقوال في مسألة بيع المكاتب إذا رضي بذلك ولو لم يعجز نفسه، وهو قول أحمد وربيعة والأوزاعي وأحد قولي الشافعي ومالك، ومنعه أبو حنيفة والشافعي في أصح القولين وبعض المالكية، وأجابوا عن قصة بريرة بأنها عجزت نفسها، واستدلوا باستعانة بريرة عائشة في ذلك، وليس في استعانتها ما يستلزم العجز، إلى آخر ما قال، وفي "الهداية" (٥): لو رضي المكاتب بالبيع ففيه روايتان، الأظهر الجواز، انتهى.


(١) "فتح الباري" (٥/ ١٩٥).
(٢) "عمدة القاري" (٩/ ٣٧٢).
(٣) "لامع الدراري" (٦/ ٣٩٥).
(٤) "فتح الباري" (٥/ ١٩٤).
(٥) "الهداية" (٥/ ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>