للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: ويحتمل عندي أن هذا والبابين بعده - الأبواب الثلاثة - ثبتت بحديث المتصدق، فالسر باعتبار فعله وقصده، والعلانية من حيث مآله لما يتحدثون فيما بينهم، فتأمل، وهو الأصل الثاني والخمسون من أصول التراجم.

[(١٣ - باب صدقة السر. . .) إلخ]

تقدم بعض ما يتعلق به في الباب السابق، ثم إنهم اختلفوا في أفضلية إخفاء الصدقة وإعلانها كما ذكر في هامش "اللامع" فارجع إليه لو شئت.

وقد اقتصر المصنف في هذا الباب على الحديث المعلق وعلى الآية على ما في النسخ التي بأيدينا بخلاف نسخة أبي ذر كما سيأتي في الباب الآتي.

[(١٤ - باب إذا تصدق على غني. . .) إلخ]

أي: فصدقته مقبولة، وسقط لفظ: "باب" في رواية أبي ذر، وقال عقب قوله في الباب السابق {فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ} الآية": "وإذا تصدق" بواو العطف، كذا قال القسطلاني.

وقال الحافظ (١): وعلى ما في رواية أبي ذر فيحتاج إلى مناسبة بين ترجمة صدقة السر وحديث المتصدق، ووجهها: أن الصدقة المذكورة وقعت بالليل لقوله في الحديث: "فأصبحوا يتحدثون"، بل وقع في "صحيح مسلم" التصريح بذلك لقوله فيه: "لأتصدقن الليلة" فدل على أن صدقته كانت سرًا، وقال أيضًا تحت الحديث: وفيه دلالة على أن الصدقة كانت عندهم مختصة بأهل الحاجة من أهل الخير، ولهذا تعجبوا من الصدقة على الأصناف الثلاثة. وفيه: أن نية المتصدق إذا كانت صالحة قبلت صدقته ولو لم تقع الموقع، واستحباب إعادة الصدقة إذا لم تقع الموقع، وهذا في صدقة التطوع، واختلف الفقهاء في الإجزاء إذا كان ذلك في زكاة الفرض،


(١) "فتح الباري" (٣/ ٢٩٠)، و"إرشاد الساري" (٣/ ٦٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>