للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عمر فمحله ما إذا شغل الحرث عن الحرب ونحوه من الأمور المطلوبة، وعلى ذلك يحمل حديث أبي أمامة المذكور في الباب الذي بعده، انتهى.

وقال العلَّامة العيني (١): في الحديث فضل الغرس والزرع، واستدل به بعضهم على أن الزراعة أفضل المكاسب، واختلف في أفضل المكاسب، إلى آخر ما بسط في هامش "اللامع" (٢) أشد البسط، وتقدم الكلام على أفضل المكاسب في "باب كسب الرجل وعمله بيده" من "كتاب البيوع"، فارجع إليه.

[(٢ - باب ما يحذر من عواقب الاشتغال بآلة الزرع)]

قال ابن التِّين: وقد أشار البخاري بالترجمة إلى الجمع بين حديثي أبي أمامة والحديث الماضي في فضل الزرع والغرس، وذلك بأحد أمرين: إما أن يحمل ما ورد من الذم على عاقبة ذلك، ومحله ما إذا اشتغل به فضيع بسببه ما أمر بحفظه، وإما أن يحمل على ما إذا لم يضيع إلا أنه جاوز الحد فيه، والذي يظهر أن كلام أبي أمامة محمول على من يتعاطى ذلك بنفسه، أما من له عمال يعملون له وأدخل داره الآلة المذكورة لتحفظ لهم فليس مرادًا، ويمكن الحمل على عمومه؛ فإن الذل شامل لكل من أدخل على نفسه ما يستلزم مطالبته آخر له، ولا سيما إذا كان المطالب من الولاة، انتهى من "الفتح" (٣).

وكتب الشيخ في "اللامع" (٤): قوله: "إلا أدخله الله الذل" كمن زارع أرضًا خراجية، أو يؤول حاله إلى ذل الدنيا والدين بانهماكه فيها، انتهى.

وبسط الأقوال في معاني حديث أبي أمامة هذا مولانا الشيخ الحاج حفظ الرحمن - رحمه الله - في رسالته بلغة الأردية "إسلام كا اقتصادي نظام"، فارجع إليه لو شئت.


(١) "عمدة القاري" (٩/ ٥).
(٢) "اللامع" (٦/ ٢٣١ - ٢٣٣).
(٣) "فتح الباري" (٥/ ٥).
(٤) "لامع الدراري" (٦/ ٢٣٣ - ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>