للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١١ - باب مشاركة الذمي والمشركين في المزارعة)]

الواو في قوله: "والمشركين" عاطفة وليست بمعنى مع، والتقدير مشاركه المسلم للذمي ومشاركة المسلم للمشركين، انتهى [من "الفتح"] (١).

وقال العيني (٢): قوله: "والمشركين" من باب عطف العام على الخاص، على أن المراد من المشركين هم المستأمنون، فيكونون في معنى أهل الذمة، وأما المشرك الحربي فلا تتصور الشركة بينه وبين المسلم في دار الإسلام، على ما لا يخفى، وحكمها أنها تجوز؛ لأن هذه المشاركة في معنى الإجارة واستيجار أهل الذمة جائز، انتهى.

قال الحافظ: ذكر المصنف فيه حديث ابن عمر في إعطاء اليهود خيبر، وقد تقدم في "المزارعة" (٣)، وهو ظاهر في الذمي وألحق المشرك به؛ لأنه إذا استأمن صار في معنى الذمي، وأشار المصنف إلى مخالفة من خالف في الجواز كالثوري والليث وأحمد، وبه قال مالك إلا أنه أجازه إذا كان يتصرف بحضرة المسلم، واحتج الجمهور بمعاملة النبي - صلى الله عليه وسلم - يهود خيبر، وإذا جاز في المزارعة جاز في غيرها، انتهى من "الفتح" (٤).

قال العيني (٥): وعند أصحابنا: مشاركة المسلم معِ أهل الذمة في شركة المفاوضة لا يجوز عند أبي حنيفة ومحمد، خلافًا لأبي يوسف، انتهى.

[(١٢ - باب قسمة الغنم والعدل فيها)]

قال الحافظ (٦): ذكر فيه حديث عقبة بن عامر، وقد مضى توجيه إيراده في الشركة في أوائل الوكالة، انتهى.


(١) "فتح الباري" (٥/ ١٣٥).
(٢) "عمدة القاري" (٩/ ٢٨٧).
(٣) انظر: "صحيح البخاري" (ح: ٢٣٢٨).
(٤) "فتح الباري" (٥/ ١٣٥).
(٥) "عمدة القاري" (٩/ ٢٨٧).
(٦) "فتح الباري" (٥/ ١٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>