للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ابن المنيِّر: لا تناقض بين الاستعاذة من الدين وجواز الاستدانة؛ لأن الذي استعيذ منه غوائل الدين، فمن أدان وسلم منها فقد أعاذه الله وفعل جائزًا، انتهى.

(١١ - باب الصلاة على من ترك دينًا)

لعل الإمام البخاري أشار بالترجمة إلى أن ما ورد في الروايات من ترك الصلاة على المديون كان في أول الأمر قبل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "ومن ترك كلًّا فإلينا" ولذا أورد من الحديث هذا القدر.

وقال الحافظ: قال ابن المنيِّر: أراد بهذه الترجمة أن الدين لا يخل بالدين، وأن الاستعاذة منه ليست لذاته بل لما يخشى من غوائله، وأورد الحديث الذي فيه "من ترك دينًا فليأتني" وأشار به إلى بقيَّته وهو أنه كان لا يصلي على من عليه دين، فلما فتحت الفتوح صار يصلِّي عليه، انتهى من "الفتح" (١).

[(١٢ - باب مطل الغني ظلم)]

ترجم بلفظ الحديث، وهو طرف من حديث مضى تامًّا في "الحوالة" (٢) مع الكلام عليه.

[(١٣ - باب لصاحب الحق مقال)]

قال العلَّامة القسطلاني (٣): فلا يلام إذا تكرر طلبه لحقه، انتهى.

وقال الحافظ (٤): ذكر فيه حديث أبي هريرة المقدم قريبًا، وهو نص في ذلك، وذكر الحديث المعلق لما فيه من تفسير المقال، انتهى.


(١) "فتح الباري" (٥/ ٦١).
(٢) انظر: "صحيح البخاري" (ح: ٢٢٨٨).
(٣) "إرشاد الساري" (٥/ ٤٣٩).
(٤) "فتح الباري" (٥/ ٦٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>