للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والسلام: "أو لكلكم ثوبان"، والأوجه منه أن هذا الجزء أيضًا مثبت لما سبق فلا يحتاج لإثباته إلى دليل، وهكذا قوله: أمر النبي - صلى الله عليه وسلم -: "أن لا يطوف بالبيت عريان. . ." إلخ، يشكل عليه بوجهين، أحدهما: عدم ثبوته بالحديث الوارد في الباب، والثاني: أن المسألة من كتاب الحج، وسيأتي في محله "باب لا يطوف بالبيت عريان" وعلى ما اخترته في ذلك من أنه ليس بمقصود بالذكر، بل ذكره مبالغة في وجوب الثياب للصلاة؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - منع الطواف بالبيت عريانًا، والطواف بالبيت صلاة حكمًا، فكيف بالصلاة حقيقة، انتهى.

[(٣ - باب عقد الإزار)]

أي: عند الضيق إذا لم يمكن الاشتمال، وسيأتي الفرق بينه وبين الباب الآتي إذا كان الثوب ضيقًا، قوله: "فقال له قائل. . ." إلخ.

قال الحافظ (١): وقع في رواية مسلم أنه عبادة بن الوليد، وسيأتي قريبًا أن سعيد بن الحارث سأله عن هذه المسألة، ولعلهما جميعًا سألاه، وسيأتي عند المصنف في "باب الصلاة بغير رداء" عن ابن المنكدر فلعل السؤال تعدد، وقال في جواب ابن المنكدر، فأحببت أن يراني الجهال مثلكم، فالمراد من الأحمق الجاهل، انتهى.

وكتب الشيخ في "اللامع" (٢): قوله: (أحمق مثلك) أي: ممن ليس له تمييز بين الواجبات والسنن والمستحبات، وغرض المؤلف من إيراد مثل هذه الروايات والآثار إثبات أن الصلاة جائزة في كل أنواع الثياب، وأنه يأتزر به إذا كان قصيرًا، ويجعل على عاتقه إن كان صغيرًا بحيث يفيد العقد على القفا، ويمكن ذلك منه ويلتحف به إن كان فوق ذلك رعاية للأوكد فالأوكد، انتهى.


(١) "فتح الباري" (١/ ٤٦٧).
(٢) "لامع الدراري" (٢/ ٣٢٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>