للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: ولعلك قد عرفت مما سبق أن ههنا مسألتين:

إحداهما: وجوب الحج على من لا يستطيع الثبوت على الراحلة، وهي التي يقال لها: مسألة المعضوب.

والثانية: النيابة عن المعضوب، ذكر الشرَّاح هاتين المسألتين في بيان ما يستفاد من الحديث، ولفظ الترجمة نص في أن المراد ههنا الثانية.

[(٢٤ - باب حج المرأة عن الرجل)]

قال القسطلاني (١): وفي الحديث دليل على أنه يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل، خلافًا لمن زعم أنه لا يجوز معللًا بأن المرأة تلبس في الإحرام ما لا يلبسه الرجل فلا يحج عنه إلا رجل مثله، انتهى.

وتقدم قبل باب أنه قول الحسن.

[(٢٥ - باب حج الصبيان)]

قال الحافظ (٢): أي: مشروعيته، وكأن الحديث الصريح فيه ليس على شرطه، وهو ما رواه مسلم عن ابن عباس قال: "رفعت امرأة صبيًا لها فقالت: يا رسول الله! ألهذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر"، قال ابن بطال: أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبي حتى يبلغ، إلا أنه إذا حج به كان له تطوعًا عند الجمهور، وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرامه ولا يلزمه شيء بفعل شيء من مخطورات الإحرام، وإنما يحج به على جهة التدريب، وشذ بعضهم فقال: إذا حج الصبي أجزأه ذلك عن حجة الإسلام، انتهى.

قلت: النقل عن الحنفية غير صحيح، ففي "الأوجز" (٣) في مباحث حج الصبي: الثاني: هل ينعقد حجه أم لا؟ ويجري عليه أحكام الحج، ويجب فيه الفدية، ودم الجبران وسائر أحكام البالغ كما قاله الجمهور أم لا؟


(١) "إرشاد الساري" (٤/ ٤٥٢).
(٢) "فتح الباري" (٤/ ٧١).
(٣) "أوجز المسالك" (٨/ ٥٩٠ - ٥٩٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>