للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١١ - باب إقامة الحدود والانتقام لحرمات الله)]

قال القسطلاني (١): أي: وجوب إقامة الحدود ووجوب الانتقام لحرمات الله، ثم قال بعد ذكر حديث الباب: قال الكرماني (٢): فإن قلت: كيف يخيَّر النبي - صلى الله عليه وسلم - في أمرين أحدهما إثم؟ وأجاب بأن التخيير إن كان من الكفار فظاهر، وإن كان من الله والمسلمين فمعناه ما لم يؤد إلى إثم كالتخيير في المجاهدة في العبادة والاقتصاد فيها، فإن المجاهدة بحيث تجر إلى الهلاك لا تجوز، ونحوه أجاب به ابن بطال (٣)، والأقرب كما قال في "الفتح" (٤): أن فاعل التخيير الآدمي وهو ظاهر، وأمثلته كثيرة، ولا سيما إذا صدر من كافر، انتهى.

قلت: والأوجه عندي في الغرض من الترجمة أنه أشار بالجزء الثاني إلى أن الحدود من حقوق الله تعالى لكونها الانتقام لحرمات الله فلا حق لأحد في العفو عنها، ولا الصلح عليها بشيء، فلا يجوز لأحد أن يشفع فيه، كما سيأتي التبويب بقوله: "باب كراهة الشفاعة في الحد"، وتقدم في "كتاب الصلح" ترجمة المصنف بقوله: "باب إذا اصطلحوا على صلح جور فهو مردود".

[(١٢ - باب إقامة الحدود على الشريف والوضيع)]

فيه ردّ على ما كان عليه أهل الشرك من اليهود وغيره كما في أبي داود، وتأييد لقوله عليه الصلاة والسلام: "أقيلوا عن ذوي الهيأت عثراتهم إلا الحدود".

قال الحافظ (٥): الوضيع من الوضع وهو النقص، ووقع هنا بلفظ "الوضيع"، وفي الطريق التي تليه بلفظ "الضعيف"، وهي رواية الأكثر في هذا الحديث، وقد رواه بلفظ "الوضيع" أيضًا النسائي، انتهى.


(١) "إرشاد الساري" (١٤/ ٢٢٩).
(٢) "شرح الكرماني" (٢٣/ ١٨٨).
(٣) "شرح ابن بطال" (٨/ ٤٠٥).
(٤) "فتح الباري" (١٢/ ٨٦).
(٥) "فتح الباري" (١٢/ ٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>