للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الحاصلة بصبها، قال المهلب: إنما صبت الخمر في الطريق للإعلان برفضها وليشهر تركها، وذلك أرجح في المصلحة من التأذي بصبها في الطريق، انتهى.

[(٢٢ - باب أفنية الدور والجلوس فيها. . .) إلخ]

قال الحافظ (١): أما الأفنية فهي جمع فناء بكسر الفاء والمد وقد تقصر، وهو المكان المتسع أمام الدار، والترجمة معقودة لجواز تحجيره بالبناء، وعليه جرى العمل في بناء المساطب في أبواب الدور، والجواز مقيَّد بعدم الضرر للجار والمار، والصعدات بضمتين جمع صعد بضمتين أيضًا وقد يفتح أوله، وهو جمع صعيد كطريق وطرقات وزنًا ومعنًا، والمراد به ما يراد من الفناء، انتهى.

(٢٣ - باب الآبار على الطريق إذا لم يتأذّ بها)

الآبار بمد وتخفيف والموحدة، ويجوز بغير مد وتسكين الموحدة بعدها همزة، وهو الأصل في هذا الجمع، قاله في "الفتح" (٢).

وقال القسطلاني (٣): أي: حكم الآبار التي حفرت على الطرق، والآبار جمع بئر وهو بهمزة مفتوحة وموحدة ساكنة ثم همزة مفتوحة، قال في "الصحاح": ومن العرب من يقلب الهمزة فيقول: آبار بمد الهمزة وفتح الموحدة، وبه ضبط في البخاري، انتهى.

وقال بعد ذكر الحديث: وفيه جواز حفر الآبار في الصحراء لانتفاع عطشان وغيره بها.

فإن قلت: كيف ساغ مع مظنة الاستضرار بها بساقط بليل أو وقوع بهيمة أو نحوها فيها؟ أجيب: بأنه لما كانت المنفعة أكثر ومتحققة


(١) "فتح الباري" (٥/ ١١٣).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ١١٤).
(٣) "إرشاد الساري" (٥/ ٥٣٠، ٥٣١).

<<  <  ج: ص:  >  >>