للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الذي بمعنى المعشور فإنه [من] عشرت المال أعشره إذا أخذت عشرًا، انتهى.

[(٨٩ - باب لزوجك عليك حق)]

أشار المصنف بهذا الباب والباب الآتي إلى رعاية الحقوق من الطرفين، قوله: "قاله أبو جحيفة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -".

قال الحافظ (١): وهو طرف من حديثه في قصة سلمان وحديثه وقد مضى موصولًا مشروحًا في كتاب الصيام، قال ابن بطال: لما ذكر في الباب قبله حق الزوج على الزوجة ذكر في هذا عكسه، وأنه لا ينبغي له أن يجهد بنفسه في العبادة حتى يضعف عن القيام بحقها من جماع واكتساب، واختلف العلماء فيمن كفّ عن جماع زوجته فقال مالك: إن كان بغير ضرورة ألزم به أو يفرق بينهما، ونحوه عن أحمد، والمشهور عن الشافعية أنه لا يجب عليه، وقيل: يجب مرة، وعن بعض السلف: في كل أربع ليلة، وعن بعضهم: في كل طهر مرة، انتهى من "الفتح".

زاد العيني (٢): وقال أبو حنيفة - رضي الله عنه -: يؤمر أن يبيت عندها، انتهى.

[(٩٠ - باب المرأة راعية في بيت زوجها)]

قال الحافظ (٣): ذكر فيه عن ابن عمر وسيأتي شرحه مستوفى في كتاب الأحكام إن شاء الله تعالى.

وقال العيني (٤): والحديث قد مرَّ في صلاة الجمعة في "باب الجمعة في القرى والمدن" بأتم منه، انتهى.


(١) "فتح الباري" (٩/ ٢٩٩).
(٢) "عمدة القاري" (١٤/ ١٧٢).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ٣٠٠).
(٤) "عمدة القاري" (١٤/ ١٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>