للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

شرط المصنف لم يذكرها في الباب، وذكر في الباب ما كان على شرطه كما هو دأبه في مثل ذلك، ولا يخفى ذلك على من أمعن النظر في تراجمه، وقد أوضح هذا المرام الإمام أبو داود في "سننه" فترجم بترجمتين متعاقبتين، فترجم أولًا "باب في نتف الشيب" ثم ترجم "باب في الخضاب"، وذكر في الثانية ما ذكره البخاري في "باب الخضاب" الباب الآتي، وأخرج في الترجمة الأولى حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تنتفوا الشيب، ما من مسلم يشيب شيبة في الإسلام إلا كانت له نورًا يوم القيامة" (١)، ولفظ الترمذي (٢) من حديث عمرو بن شعيب أيضًا: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - نهى عن نتف الشيب، وقال: إنه نور المسلم"، انتهى.

قال صاحب "العون" (٣): فإن قلت: فإذا كان حال الشيب كذلك فلِمَ شرع ستره بالخضاب؟ قلنا: ذلك لمصلحة أخرى دينية وهو إرغام الأعداء وإظهار الجلادة لهم، قال ابن العربي: وإنما نهى عن النتف دون الخضب؛ لأن فيه تغيير الخلقة من أصلها بخلاف الخضب فإنه لا يغير الخلقة على الناظر إليه، انتهى.

قوله: (وقبض إسرائيل ثلاث أصابع من قصة. . .) إلخ، قد اختلط كلام الشرَّاح في شرح هذا المقام.

وبسط الكلام عليه الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (٤) وكذا في "هامشه".

[(٦٧ - باب الخضاب)]

أي: تغيير لون شيب الرأس واللحية، قاله الحافظان (٥).


(١) "سنن أبي داود" (رقم ٤٢٠٢).
(٢) "سنن الترمذي" (رقم ٢٨٢١).
(٣) "عون المعبود" (١١/ ١٧١).
(٤) انظر: "لامع الدراري" (١٠/ ٣).
(٥) "فتح الباري" (١٠/ ٣٥٤)، "عمدة القاري" (١٥/ ٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>