للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

القسطلاني (١): أي: كتاب بيان أحكام الحدود وبيان ما يحذر من الحدود، ثم قال بعد ذكر اختلاف النسخ: ولم يذكر البخاري هنا حديثًا، انتهى.

[(٢ - باب الزنا وشرب الخمر)]

وهكذا في نسخة "الفتح"، وفي نسخ الشروح الباقية الثلاثة من "الكرماني" و"العيني" و"القسطلاني": "باب لا يشرب الخمر".

قال الحافظ (٢): "باب الزنا وشرب الخمر" أي: التحذير من تعاطيهما، انتهى.

[(٣ - باب ما جاء في ضرب شارب الخمر)]

اعلم أن ههنا عدة مسائل مما يتعلق بالخمر وغيرها من أنواع الأشربة، تقدم الكلام عليها في "كتاب الأشربة"، ومنها اختلافهم في مقدار حدِّ الخمر، وهو المذكور ههنا في الترجمة، وظاهر لفظ الترجمة أن المصنف على أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل فيها حدًّا معلومًا.

قال الحافظ (٣): والذي تحصل لنا من الآراء في حد الخمر ستة أقوال: الأول: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يجعل فيها حدًا معلومًا، بل كان يقتصر في ضرب الشارب بما يليق به، قال ابن المنذر: قال بعض أهل العلم: أتي النبي - صلى الله عليه وسلم - بسكران، فأمرهم بضربه وتبكيته، فدلّ على أن لا حدّ فيه، بل فيه التنكيل والتبكيت، قال الحافظ: وأظن أن هذا هو رأي البخاري فإنه لم يترجم بالعدد أصلًا، ولا أخرج ههنا في العدد الصريح شيئًا، ثم ذكر الحافظ ما بقي من الأقوال الخمسة في ذلك.

قال النووي في "شرح مسلم" (٤): واختلف العلماء في قدر حد الخمر، فقال الشافعي وأبو ثور وأهل الظاهر: حده أربعون، قال الشافعي:


(١) "إرشاد الساري" (١٤/ ٢١٢).
(٢) "فتح الباري" (١٢/ ٥٩).
(٣) "فتح الباري" (١٢/ ٧٤، ٧٥).
(٤) "شرح صحيح مسلم" للنووي (٦/ ٢٣٣، ٢٣٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>