للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الجمهور، وقال الحنفية: لا يلزم السيد زكاة الفطر عن عبيد التجارة، إذ لا يلزم في مال واحد زكاتان، انتهى.

قوله: (قبل الفطر بيوم أو يومين) هو مذهب أحمد ورواية لمالك، والأخرى له لا يجوز التقديم أصلًا وهو مذهب ابن حزم، والمشهور عن الشافعي جوازه من بدء رمضان، وعند الحنفية يجوز مطلقًا بعد وجود سبب الوجوب وهو النصاب، كما في "الأوجز" (١).

[(٧٨ - باب صدقة الفطر على الصغير. . .) إلخ]

المسألة خلافية، فعند الجمهور من مال الصغير إن كان موسرًا وإلا فعلى من عليه نفقته، وقال ابن حزم: في ماله إن كان موسرًا وإلا سقطت، وقال محمد بن الحسن: هي على الأب مطلقًا، وقال ابن المسيب: لا يجب على الصغير مطلقًا كما في "الأوجز" (٢).

ثم براعة الاختتام عند الحافظ ما تقدم في مقدمة "اللامع" في بيان خصائص الكتاب، إذ قال: وفي آخر الزكاة صدقة الفطر ولها دخول في الآخرية من جهة كونها تقع في آخر رمضان مكفرة لما مضى، انتهى.

وعند هذا الفقير في قوله: "يزكى مال اليتيم" فإن اليتيم من مات أبوه.

* * *


(١) "أوجز المسالك" (٦/ ٣٠٦).
(٢) "أوجز المسالك" (٦/ ٢٧٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>