للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٧٤ - باب صدقة الفطر صاع من تمر)]

والمسألة إجماعية.

[(٧٥ - باب صاع من زبيب)]

وفي "الأوجز" (١): قال الباجي: أما الزبيب فلا خلاف في جواز إِخراجه بين فقهاء الأمصار، وحكي عن بعض المتأخرين المنع من ذلك، وهو محجوج بالإجماع قبله، انتهى.

وقال العيني في "البناية" (٢): فيه خلاف الظاهرية، إذ لا يجوز عندهم إلا من التمر والشعير.

قلت: ويخرج منه الصاع الكامل عند الأئمة الثلاثة؛ لأن المقدار صاع من كل شيء عندهم، وكذا صاع كامل في الزبيب عند صاحبي الإمام أبي حنيفة، وهي رواية عن الإمام، وعليه الفتوى، وفي رواية أخرى له: نصف صاع منه، انتهى.

ثم قال الحافظ (٣): كأن البخاري أراد بتفريق هذه التراجم الإشارة إلى ترجيح التخيير في هذه الأنواع، انتهى.

قلت: توضيحه ما في "الأوجز" (٤) أنهم اختلفوا في أن لفظة "أو" في هذه الأحاديث للتخيير، أو لتعيين واحد منها، وهو الغالب، قال ابن رشد (٥): ذهب قوم إلى أنها تجب من هذه الأشياء على التخيير، وقوم ذهبوا إلى أن الواجب عليه هو غالب قوت البلد، أو قوت المكلّف إذا لم يقدر على قوت البلد، والثاني مذهب الشافعي ومالك، والأول مذهب الحنفية والحنابلة وإليه يظهر ميل البخاري على رأي الحافظ، لكن الأوجه


(١) "أوجز المسالك" (٦/ ٢٩٤)، و"المنتقى" (٢/ ١٨٨).
(٢) "البناية" (٣/ ٤٩٤).
(٣) "فتح الباري" (٣/ ٣٧٢).
(٤) "أوجز المسالك" (٦/ ٢٩١).
(٥) "بداية المجتهد" (١/ ٢٨١).

<<  <  ج: ص:  >  >>