للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الواحدة، وعند الحنفية ثلاث ركعات بسلام واحد لا وكس ولا شطط. قال ابن العربي: وهو قول مالك في الصيام، إلى آخر ما بسط في هامش "اللامع" من دلائل الحنفية وغيرها.

وكتب الشيخ في "اللامع" (١): قوله: صلَّى ركعة واحدة، أي: مضمومة إلى اثنتين، والحق أن الوتر كانت واحدة، ثم نسخ بالنهي عن البُتيراء، فلا يجب إرجاع جميع الروايات إلى الثلاث، ولا يخلو إرجاعها إليه عن تكلف مستغنًى عنه، انتهى.

وفي هامشه: فعلى ما أفاده الشيخ، لا حاجة إلى تأويل روايات وحدة الوتر كلها، فإن الإيتار بواحدة كان أولًا ثم نُسخ.

[(٢ - باب ساعات الوتر)]

كتب الشيخ في "اللامع" (٢): أي: في أيّ ساعة يصلَّى الوتر؟ ودلالة الرواية على هذا المعنى لورود الليل مطلقًا، ولما ورد أنه انتهى وتره إلى السحر، ولأمره أبا هريرة أن يوتر قبل النوم، فأفاد مجموع الثلاثة جواز الوتر أيّ ساعةٍ شاء من الليل، غير أنا لما أُمرنا أن نجعل الوتر آخر ما نصلي من الفرائض لم يجز تقديمه على فريضة العشاء، انتهى.

وفي هامشه: قال الحافظ (٣): محصَّل ما ذكره أن الليل كله وقت الوتر، لكن أجمعوا على أن ابتداءه مغيب الشفق بعد صلاة العشاء، لكن أطلق بعضهم أنه يدخل بدخول العشاء، إلى آخر ما قال.

قلت: ههنا مسألتان: ابتداء وقت الوتر وانتهاؤه.

أما الأولى: ففيه قولان كما قال الحافظ، قال الموفق (٤): وقته ما بين العشاء وطلوع الفجر الثاني، فلو أوتر قبل العشاء لم يصح وتره. وقال


(١) "لامع الدراري" (٤/ ١٣٨ - ١٤٠).
(٢) المصدر السابق (٤/ ١٤٢ - ١٤٤).
(٣) "فتح الباري" (٢/ ٤٨٦).
(٤) "المغني" (٢/ ٥٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>