للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمشهور من مذهب أحمد كالشافعي، قاله القسطلاني (١).

وفي "الفيض" (٢): قد مرّ الكلام فيه، وأن تراجم المصنف في هذا الباب متهافتة، والذي يلوح منها أنه اختار مذهب الشافعي، انتهى.

[(١٠ - باب بيع الولاء وهبته)]

أي: حكمه، والولاء بالفتح والمد: حق ميراث المعتق من المعتق بالفتح، انتهى من "الفتح" (٣).

وكتب الشيخ في "اللامع" (٤): أنهما لا يجوزان ودلالة الرواية على المدعى في لام الاختصاص، ولو جاز بيعه أو هبته أو نقله بغيرهما من أسباب الملك لم يبق له اختصاص بالمعتق، والاختصاص ثابت بقوله: "لمن أعتق" فبطل النقل، انتهى.

وفي هامشه: قال العيني: فقهاء الحجاز والعراق مجمعون على أنه لا يجوز بيع الولاء ولا هبته، قال ابن المنذر: وعليه جماهير أهل العلم، وقام الإجماع على أنه لا يجوز تحويل النسب فكان حكم الولاء كحكم النسب في ذلك، فكما لا يجوز بيع النسب ولا هبته كذلك الولاء، ولا نقله ولا تحويله، انتهى مختصرًا.

[(١١ - باب إذا أسر أخو الرجل أو عمه هل يفادى)]

بضم الياء وفتح الدال المهملة بأن يعطي مالًا ويستنقذه من الأسر (إذا كان) أخوه أو عمه (مشركًا)، انتهى من "القسطلاني" (٥).

وقال الحافظ (٦): قيل: إنه أشار بهذه الترجمة إلى تضعيف الحديث الوارد في من ملك ذا رحم فهو حر، وهو حديث أخرجه أصحاب السنن،


(١) "إرشاد الساري" (٥/ ٦١٨).
(٢) "فيض الباري" (٤/ ٢٩).
(٣) "فتح الباري" (٥/ ١٦٧).
(٤) "لامع الدراري" (٦/ ٣٧٧، ٣٧٨).
(٥) "إرشاد الساري" (٥/ ٦٢١).
(٦) "فتح الباري" (٥/ ١٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>