للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ في "البذل" (١): وذلك لأنهما من الطيب، ولا يختص بهما الرجل المحرم، بل يشمل الرجل والمرأة، انتهى.

وفي "الأوجز" (٢): قال العيني (٣): أطلق حرمته جماعة، منهم مجاهد وهشام ومالك في رواية، فإنهم قالوا: كل ثوب مسه ورس أو زعفران لا يجوز لبسه للمحرم، سواء كان مغسولًا أو لم يكن لإطلاق الحديث، وإليه ذهب ابن حزم الظاهري، وخالفهم جماعة، منهم: الثوري وأبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي، فإنهم أجازوا اللبس إذا كان غسيلًا، انتهى.

وقال الباجي (٤): "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أن يلبس المحرم ثوبًا مصبوغًا بزعفران أو ورس" دون سائر أنواع الصباغ، وأفضل لباس المحرم البياض، فإن كان مصبوغًا فيجتنب المصبوغ بالزعفران أو الورس يجتنبه الرجال والنساء، إلى آخر ما قال، انتهى من "الأوجز".

قلت: فالنهي عن هذين الثوبين إجماعي، نعم اختلفوا في المعصفر، كما بسط في "الأوجز" وغيره، ولم يتعرض للمعصفر البخاري ههنا، وهذا كله في حق المحرم، وأما في حق غيره فسيأتي في "كتاب النكاح" و"كتاب اللباس".

[(١٤ - باب الاغتسال للمحرم. . .) إلخ]

قال الحافظ (٥): أي: ترفهًا وتنظفًا وتطهرًا من الجنابة.

قال ابن المنذر: أجمعوا على أن للمحرم أن يغتسل من الجنابة، واختلفوا فيما عدا ذلك، وكأن المصنف أشار إلى ما روي عن مالك أنه كره للمحرم أن يغطي رأسه في الماء، وروي في "الموطأ" عن نافع أن


(١) "بذل المجهود" (٧/ ١٨٣).
(٢) "أوجز المسالك" (٦/ ٣٨٦ - ٣٨٨).
(٣) "عمدة القاري" (٢/ ٣١٥).
(٤) "المنتقى" (٣/ ٣٢٥).
(٥) "فتح الباري" (٤/ ٥٥ - ٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>