للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مذهب الإمام مالك الكراهة عن الدباء والمزفت فقط، ولذا أورد الروايتين فيهما دون غيرهما من الظروف، قال الموفق: يجوز الانتباذ في كلها، وعن أحمد أنه كره الانتباذ في الأربعة، والصحيح الأول، انتهى.

[(٨ - باب نقيع التمر ما لم يسكر)]

أشار بالترجمة إلى أن الذي أخرجه ابن أبي شيبة عن عبد الرحمن بن معقل وغيره من كراهة نقيع الزبيب محمول على ما تغير، وكاد يبلغ حدّ الإسكار، أو أراد قائله حسم المادة كما سيأتي عن عبيدة السلماني، وتقييده في الترجمة بما لم يسكر مع أن الحديث لا تعرض فيه للسكر لا إثباتًا ولا نفيًا إما من جهة أن المدة التي ذكرها سهل - وهو من أول الليل إلى أثناء نهاره - لا يحصل فيه التغير جملة، أو إنما خصه بما لا يسكر من جهة المقام، والله أعلم، انتهى من "الفتح" (١).

[(٩ - باب الباذق ومن نهى عن كل مسكر من الأشربة)]

بسط الكلام في هامش النسخة "الهندية" (٢) في تحقيق الباذق.

قال الحافظ (٣): قوله: "ومن نهى عن كل مسكر" كأنه أخذه من قول عمر: "فإن كان يسكر جلدته" مع نقله عنه تجويز شرب الطلاء على الثلث، فكأنه يؤخذ من الخبرين أن الذي أباحه ما لم يسكر أصلًا، وأما قوله: "من الأشربة" فلأن الآثار التي أوردها مرفوعها وموقوفها تتعلق بما يشرب، انتهى من "الفتح".


(١) "فتح الباري" (١٠/ ٦٢).
(٢) "صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري" (١١/ ٣٤١).
(٣) "فتح الباري" (١٠/ ٦٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>