للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٢ - باب الخلع وكيف الطلاق فيه)]

الخلع بضم الخاء المعجمة وسكون اللام مأخوذ من الخلع بفتح الخاء وهو النزع، سمّي به لأن كلًا من الزوجين لباس الآخر في المعنى، قال تعالى: {هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ} [البقرة: ١٨٧] وضُمَّ مصدره تفرقة بين الحسي والمعنوي، قاله القسطلاني (١).

قال الحافظ في "الفتح" (٢): ويسمى أيضًا فدية وافتداءً، وأجمع العلماء على مشروعيته إلا بكر بن عبد الله المزني التابعي المشهور فإنه قال: لا يحل للرجل أن يأخذ من امرأته في مقابل فراقها شيئًا: لقوله تعالى: {فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا} [النساء: ٢٠] فأوردوا عليه {فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} [البقرة: ٢٢٩] إلى أن قال الحافظ: وضابطه شرعًا فراق الرجل زوجته ببذل قابل للعوض يحصل لجهه الزوج، وهو مكروه إلا في حال مخافة أن لا يقيما أو واحد منهما ما أمر به، انتهى مختصرًا.

قوله: (وكيف الطلاق فيه) قال الحافظ (٣): أي: هل يقع الطلاق بمجرده أو لا يقع حتى يذكر الطلاق إما باللفظ وإما بالنية؟ وللعلماء فيما إذا وقع الخلع مجردًا عن الطلاق لفظًا ونيةً ثلاثة آراء، وهي أقوال للشافعي، ثم بسطها.

وفي هامش النسخة "الهندية" (٤): قال الطيبي نقلًا عن المظهر: اختلف في أنها لو قالت: خالعتك على كذا، فقال: قبلت وحصلت الفرقة بينهما هل هي طلاق أم فسخ؟ ومذهب أبي حنيفة ومالك وأصح قولي الشافعي أنه طلاق بائن، ومذهب أحمد وأحد قولي الشافعي أنه فسخ، انتهى.

وقال العلامة العيني (٥): وللفقهاء فيه خلاف فعند أصحابنا الواقع بلفظ


(١) "إرشاد الساري" (١٢/ ٤٥).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٣٩٥، ٣٩٦).
(٣) "فتح الباري" (٩/ ٣٩٦).
(٤) "صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري" (١٠/ ٦٧٨).
(٥) "عمدة القاري" (١٤/ ٢٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>