للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٤٥ - باب ما يجوز من ذكر الناس نحو قولهم: الطويل والقصير. . .) إلخ]

هذه الترجمة معقودة لبيان حكم الألقاب وما لا يعجب الرجل أن يوصف به مما هو فيه، وحاصله أن اللقب إن كان مما يعجب الملقب ولا إطراء فيه مما يدخل في نهي الشرع فهو جائز أو مستحب، وإن كان مما لا يعجبه فهو حرام أو مكروه، إلا إن تعين طريقًا إلى التعريف به حيث يشتهر به ولا يتميز عن غيره إلا بذكره، ومن ثم أكثر الرواة من ذكر الأعمش والأعرج ونحوهما وعارم وغندر وغيرهم، والأصل فيه قوله - صلى الله عليه وسلم - لما سلم في ركعتين من صلاة الظهر فقال: "أكما يقول ذو اليدين"؟ وقد أورده المصنف في الباب ولم يذكر هذه الزيادة. وإلى ما ذهب إليه البخاري من التفصيل في ذلك ذهب الجمهور، وشذّ قوم فشددوا حتى نقل عن الحسن البصري أنه كان يقول: أخاف أن يكون قولنا: "حميد الطويل" غيبة، وكأن البخاري لمح بذلك حيث ذكر قصة ذي اليدين وفيها: "وفي القوم رجل في يديه طول".

قال ابن المنيِّر: أشار البخاري إلى أن ذكر مثل هذا إن كان للبيان والتمييز فهو جائز، وإن كان للتنقيص فهو لم يجز، انتهى من "الفتح" (١).

(٤٦ - باب الغيبة وقول الله تعالى {وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا. . .} [الحجرات: ١٢]) إلخ

قال الحافظ (٢): هكذا اكتفى بذكر الآية المصرّحة بالنهي عن الغيبة، ولم يذكر حكمها كما ذكر حكم النميمة بعد بابين حيث جزم بأن النميمة من الكبائر. وقد اختلف في حدّ الغيبة وفي حكمها، فأما حدّها فقال الراغب: هي أن يذكر الإنسان عيب غيره من غير محوج إلى ذكر ذلك،


(١) "فتح الباري" (١٠/ ٤٦٨، ٤٦٩).
(٢) "فتح الباري" (١٠/ ٤٧٠، ٤٧١).

<<  <  ج: ص:  >  >>