للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عبد الرحمن بن حسنة الذي أخرجه النسائي وابن ماجه وغيرهما، انتهى. وقد حمله ابن بطَّال على الأصل التاسع عشر، كما تقدم.

وقال الحافظ (١) في "باب إذا غسل الجنابة أو غيرها": ذكر في الباب حديث الجنابة، وألحق غيرها بها قياسًا، أو أشار بذلك إلى ما رواه أبو داود (٢) وغيره من حديث أبي هريرة في سؤال خولة عن ثوب الحيض.

وقال (٣) في "باب كنس المسجد والتقاط الخرق والقذى والعيدان": والذي يظهر لي من تصرُّف البخاري، أنه أشار بكل ذلك إلى ما ورد في بعض طرقه صريحًا - ثم ذكر الروايات المصرحة بهذه الأجزاء - وقال في آخره: وتكلف من لم يطلع على ذلك، فزعم أن حكم الترجمة يؤخذ من إتيان النبي - صلى الله عليه وسلم - القبر حتى صلى عليه، قال: فيؤخذ من ذلك الترغيب في تنظيف المسجد.

وقال في "باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها": ولم يذكر البخاري حديثًا قبلها، فقال الحافظ (٤) بعد ذكر توجيهات الشرَّاح الأخر: والذي يظهر أن البخاري أشار إلى ما وقع في بعض طرق حديث الباب، وهو ما رواه أبو داود وابن حبان، فذكر الحديث.

ونظائرها كثيرة في "الفتح"، ولا يلتبس عليك هذا الأصل بالأصل الحادي عشر، والتاسع عشر، فإن الفرق بينها واضح.

[٣٩ - التاسع والثلاثون: عدم الذكر لأحد جزئي الترجمة إشارة إلى عدم الثبوت]

ما قالوا في النوع المذكور - يعني: إذا ذكر جزئين في الترجمة ولم


(١) قلت: ذكر الحافظ قوله هذا في: باب غسل المني وقوله. . . إلخ لا في: باب إذا غسل الجنابة. . . إلخ، انظر: "فتح الباري" (١/ ٣٣٤).
(٢) "سنن أبي داود" (ح: ٣٦٥).
(٣) "فتح الباري" (١/ ٥٥٣).
(٤) "فتح الباري" (٢/ ٤٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>