للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال النووي: الأصح عند أصحابنا تحريمه مطلقًا، وهذا الحديث حجة لمن أجازه، وقال ابن دقيق العيد: يفهم من مفهوم الحديث جواز ما ليس بمصبوغ وهي ثياب البيض، ومنع بعض المالكية المرتفع منها الذي يتزين به، وكذلك الأسود إذا كان مما يتزين به.

قال النووي: ورخص أصحابنا فيما لا يتزين به ولو كان مصبوغًا، انتهى.

والحاصل أنها لا تلبس العصب عند الحنفية مطلقًا وهو الأصح عند الشافعي كما قال النووي، وقوله الآخر: إنه يجوز مطلقًا، وأجاز الإمام مالك غليظه دون رقيقه كما صرَّح بذلك في "موطئه"، وعن أحمد فيه روايتان: إحداهما - وهو الأصح - أنه يحرم، قال الموفق (١): وما صبغ غزله ثم نسج فيه احتمالان: إحداهما: يحرم لبسه لأنه أرفع وأحسن ولأنه مصبوغ للحسن فأشبه ما صجغ بعد نسجه، والثاني: لا يحرم لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إلا ثوب عصب" وهو ما صبغ غزله قبل نسجه، والأول أصح، انتهى.

(٥٠ - باب {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ} الآية [البقرة: ٢٣٤])

قد تقدم تبويب المصنف بهذه الترجمة في كتاب التفسير في تفسير سورة البقرة، وتقدم هناك الكلام على المسألة وبيان مسلك الجمهور ومذهب ابن عباس وعطاء ومجاهد في تلك المسألة بالبسط فارجع إليه لو شئت.

[(٥١ - باب مهر البغي والنكاح الفاسد)]

البغي بكسر المعجمة وتشديد التحتانية بوزن فعيل من البغاء وهو الزنا، يستوي فيه المذكر والمؤنث، والتقدير: ومهر من نكحت في النكاح


(١) "المغني" (١١/ ٢٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>