للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٣٤ - باب الرجل يتكلف الطعام لإخوانه)]

قال الكرماني: وجه التكلف من حديث الباب أنه حصر العدد بقوله: خامس خمسة، ولولا تكلفه لما حصر، وسبق إلى نحو ذلك ابن التِّين، وزاد أن التحديد ينافي البركة، ولذلك لما لم يحدد أبو طلحة حصلت في طعامه البركة حتى وسع العدد الكثير، انتهى من "الفتح" (١). هكذا قال العيني وتبعه القسطلاني.

واستدل المصنف لهذه المسألة، أعني: التكلف للضيف في "كتاب الأدب" بحديث أبي جحيفة في قصة سلمان وأبي الدرداء، وهو ظاهر في الدلالة على المسألة.

وكتب الشيخ قُدِّس سرُّه في "اللامع" (٢) تحت ترجمة الباب: ودلالة الرواية عليه من حيث إنه جعل في طعامهم اللحم وهو غاية في التكلف، انتهى.

وما أفاده الشيخ قُدِّس سرُّه أوجه مما قاله الشرَّاح، ولا يبعد أن يقال: إن تكلفه يظهر من صنيعه إذ قال: اصنع لي طعامًا أدعو رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإنه يشير إلى أنه أراد أطيب اللحم.

وفي "التيسير" بعد ذكر كلام الكرماني والعيني: مي توا كَفت كه إين مرد در إذن ششم كس تكلف كرده أكَرجه كَفته أند "طعام الواحد يكفي الاثنين" ليكن خالي أز تكلف نيست، انتهى. فتأمل فإنه بعيد في بادئ الرأي؛ لأنه يدل أنه أذن السادس بالتكلف وهو ليس بتكلف في الطعام.


(١) "فتح الباري" (٩/ ٥٥٩)، و"عمدة القاري" (١٤/ ٤٣٤)، و"إرشاد الساري" (١٢/ ٢٢٤).
(٢) "لامع الدراري" (٩/ ٣٩٨، ٣٩٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>