للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي هامشه: وهذا مبني على ما قيل: إن أم سنان وأم معقل واحدة، وأما نسبة الخطأ فلعله للاضطراب في روايتها، والأوجه عند العبد الضعيف أنها وقائع عديدة، إلى آخر ما بسط فيه.

قوله: (سماها ابن عباس) كما سيأتي في "باب حج النساء"، وعلم منه أن الناسي ابن جريج.

[(٥ - باب العمرة ليلة الحصبة)]

قال الحافظ (١): المراد بها ليلة المبيت بالمحصب، وقد سبق الكلام على التحصيب في أواخر أبواب الحج، قال ابن بطال: فقه هذا الباب أن الحاج يجوز له أن يعتمر إذا تم حجه بعد انقضاء أيام التشريق، وليلة الحصبة هي ليلة النفر الأخير؛ لأنها آخر أيام الرمي، واختلف السلف في العمرة أيام الحج، فروى عبد الرزاق بإسناده عن عمر أنه قال: هي خير مِنْ لا شيء، وقال على نحوه، وقالت عائشة: العمرة على قدر النفقة، وأشارت بذلك إلى أن الخروج لقصد العمرة من البلد إلى مكة أفضل من الخروج من مكة إلى أدنى الحلل، انتهى، وبسط الكلام عليه في "اللامع" (٢) وهامشه.

[(٦ - باب عمرة التنعيم)]

قد تقدم في "باب مهل أهل مكة للحج والعمرة" أن ميل المصنف على خلاف مسلك الجمهور إلى أن ميقات المكي للحج والعمرة هي مكة، فلعل غرضه بهذه الترجمة ها هنا الإشارة إلى أن إحرام العمرة من مكة وإن كان جائزًا لكن الأفضل له الخروج إلى التنعيم؛ لأن الأجر بقدر النصب، كما


(١) "فتح الباري" (٣/ ٦٠٥).
(٢) "لامع الدراري" (٥/ ٢٦٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>