للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٣ - باب اقتناء الكلب للحرث)]

قال ابن المنيِّر: أراد البخاري إباحة الحرت بدليل إباحة اقتناء الكلاب المنهي عن اتخاذها لأجل الحرث، فإذا رخص من أجل الحرث في الممنوع من اتخاذه كان أقل درجاته أن يكون مباحًا، انتهى من "الفتح" (١).

قلت: والأوجه عندي أن مقصود المصنف بهذا الباب إثبات جواز اقتناء الكلب للحرث كما هو نص الترجمة، فإن هذه المسألة مما ينبغي أن يقصد بالإفادة لا كما قالوا: إنه أثبت به جواز الحرث، فتأمل، ولا يشكل على هذا تكرار الترجمة بما سيأتي في "كتاب الذبائح والصيد" من "باب من اقتنى كلبًا. . ." إلخ، وذلك لأنه ذكره ههنا من حيث كونه من متعلقات الحرث، وهناك من حيث كونه من متعلقات الصيد، وله نظائر كثيرة في تراجم البخاري، وفي "القول الفصيح": المقصود بهذه الترجمة تأكيد فضل الزرع، وذلك لأن في اقتنائه ضررًا عظيمًا بحيث ينقص من عمله كل يوم قيراط، كما في الحديث، ومع ذلك أبيح اقتناء للحرث فليس ذلك إلا لأن الحرث فيه خير كثير، وكذا يفهم فضله من استعمال البقر للحرث كما سيأتي مع أن في استعمالها للحرث تعذيبًا لها، فاستعمالها في الحرث دليل على فضله، انتهى ملخصًا.

[(٤ - باب استعمال البقر للحراثة. . .) إلخ]

يريد بذلك جوازه، وأنها موضوعة للحراثة وإن كان الركوب جائزًا أيضًا، ووجه الاستدلال ظاهر حيث لم ينكر النبي - صلى الله عليه وسلم - على ركوبه عليها، ولا على مقالتها، فعلم الأمران معًا جواز الركوب، وأن أصل وضعها إنما هو للحراثة، انتهى.

وما أفاده الشيخ قُدِّس سرُّه ظاهر، وإليه أشار البخاري بالترجمة،


(١) "فتح الباري" (٥/ ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>