للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(٤٦ - باب القيام للجنازة)]

قال الحافظ (١): أي: إذا مرت على من ليس معها، وأما قيام من كان معها إلى أن توضع بالأرض فسيأتي في ترجمة مفردة، انتهى.

قلت: المراد بهذه الترجمة هي الترجمة الثالثة بقوله: "باب من تبع جنازة فلا يقعد. . ." إلخ، وأما الباب الآتي أعني قوله: "باب متى يقعد. . ." إلخ، فهو تكملة لهذا الباب.

ومسألة الباب خلافية، فذهب الجمهور منهم الأئمة الثلاثة إلى أنه قد نسخ، وقال أحمد وإسحاق وابن حبيب وابن الماجشون المالكيان: وهو مخيَّر، نقله النووي عن القاضي، ثم قال النووي (٢): والمشهور في مذهبنا أن القيام ليس مستحبًا، واختار المتولي من أصحابنا أنه مستحب، وهذا هو المختار، فيكون الأمر به للندب والقعود بيانًا للجواز، انتهى مختصرًا.

قلت: جزم [صاحب] "المغني" (٣): أن القيام لها لا يستحب، وحكى الاستحباب عن القاضي وغيره، وبسط القسطلاني (٤) في تحقيق مذهب الشافعية.

[(٤٧ - باب متى يقعد إذا قام للجنازة؟)]

سقط هذا الباب والترجمة من رواية المستملي، وثبتت الترجمة دون الباب لرفيقه، قاله الحافظ (٥).

قلت: وتقدم في الباب السابق أن هذا الباب تكملة له، ثم لا يخفى عليك أنه قد اختلفت النسخ في ذكر الحديث الثاني من هذا الباب، فعلى ما في النسخ الهندية - وهو الموافق لنسخة العيني (٦) - مطابقة الحديث بالترجمة ظاهرة، وأما في نسخة الحافظ والقسطلاني والنسخة المصرية التي


(١) "فتح الباري" (٣/ ١٧٧).
(٢) "شرح النووي" (٤/ ٣٤).
(٣) "المغني" (٣/ ٤٠٣).
(٤) "إرشاد الساري" (٣/ ٤٣٦).
(٥) "فتح الباري" (٣/ ١٧٨).
(٦) انظر: "عمدة القاري" (٦/ ١٥٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>