للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وبسط الكلام على هذه الأقوال في هامش "اللامع"، وفيه أيضًا: قال الحافظ: وكان أبو الدرداء وجماعة من الصحابة يأكلون هذا المري المعمول بالخمر، وأدخله البخاري في طهارة صيد البحر، يريد أن السمك طاهر حلال، وأن طهارته وحلّه يتعدى إلى غيره كالملح، حتى يصير الحرام النجس بإضافتها إليه طاهرًا حلالًا، وهذا على رأي من يجوز تخليل الخمر، وهو قول أبي الدرداء وجماعة، انتهى.

قال العلامة العيني: إن أبا الدرداء ممن يرى جواز تخليل الخمر، وهو مذهب الحنفية، انتهى.

قلت: والمسألة خلافية شهيرة، ذكر ههنا في هامش "اللامع" فارجع إليه لو شئت.

قوله: (فألقى البحر حوتًا ميتًا. . .) إلخ، قال صاحب "الفيض" (١): وليس كذلك، بل ألقاه البحر خارجه، فمات في البر لعدم الماء، فليس ذلك الطافي، انتهى.

[(١٢ - باب أكل الجراد)]

ذكر الحافظ شيئًا من أحوال الجراد والاختلاف في أصله وحقيقته، وهل هو برّيّ أو بحري؟ ثم قال (٢): قد أجمع العلماء على جواز أكله بغير تذكية، إلا أن المشهور عند المالكية اشتراط تذكية، واختلفوا في صفتها، فقيل: يقطع رأسه، وقيل: إن وقع في قدر أو نار حلّ، وقال ابن وهب: أخذه ذكاته، ووافق مطرف منهم الجمهور في أنه لا يفتقر إلى ذكاته لحديث ابن عمر: "أحلت لنا ميتتان ودمان: السمك والجراد، والكبد والطحال" أخرجه أحمد والدارقطني (٣) مرفوعًا، وقال: إن الموقوف أصح، ورجح البيهقي أيضًا الموقوف إلا أنه قال: إن له حكم الرفع، انتهى.


(١) "فيض الباري" (٥/ ٦٥٦).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٦٢١).
(٣) "مسند أحمد" (٢/ ٩٧)، "سنن الدارقطني" (٤/ ٢٧١) (رقم ٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>