للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ترجم بذلك إشارة إلى جوازه دفعًا لما يتوهم من ظاهر حديث أبي داود (١) عن ابن عباس قال: "نهى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن معاقرة الأعراب"، ومحل هذا الحديث هو ما نقله الشيخ قُدِّس سرُّه في "البذل" (٢) في شرح هذا الحديث عن "مجمع بحار الأنوار" إذ قال: وهو ما كان يتبارى الرجلان في الجود والسخاء، فيعقر هذا إبلًا وهذا إبلًا، حتى يعجز أحدهم الآخر رياءً وسمعةً وتفاخرًا لا لوجه الله، كذا في "المجمع"، وكذلك كل طعام صنع رياء ومفاخرة، وكذا ما ذبح لقدوم أمير متقربًا إليه لا يجوز أكله، انتهى من "البذل".

[(٢١ - باب ذبائح أهل الكتاب وشحومها من أهل الحرب وغيرهم)]

أي: هذا باب في بيان حكم ذبائح أهل الكتاب، "وشحومها" أي: شحوم أهل الكتاب، قاله العيني (٣).

قلت: والأولى إرجاع الضمير إلى الذبائح، أي: شحوم ذبائح أهل الكتاب، وهكذا شرح القسطلاني (٤).

وقال العيني (٥): كلمة "من" يجوز أن تكون بيانية ويجوز أن تكون للتبعيض، أي: من أهل الحرب الذين لا يعطون الجزية، "وغيرهم" أي: وغير أهل الحرب من الذين يعطون الجزية، وأشار بهذه الترجمة إلى جواز ذبائح أهل الكتاب وجواز أكل شحومهم، وهو قول الجمهور، وعن مالك وأحمد تحريم ما حرم على أهل الكتاب كالشحوم، انتهى.

وفي "الأوجز" (٦): قال الموفق: أجمع أهل العلم على إباحة ذبائح


(١) "سنن أبي داود" (رقم ٢٨٢٠).
(٢) "بذل المجهود" (٩/ ٥٧٥)، و"مجمع بحار الأنوار" (٣/ ٦٩٣).
(٣) "عمدة القاري" (١٤/ ٥١١).
(٤) "إرشاد الساري" (١٢/ ٣١١).
(٥) "عمدة القاري" (١٤/ ٥١١).
(٦) "أوجز المسالك" (١٠/ ٣٤، ٣٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>