للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

التسمية التنبيه على أن الناسي يذبح على اسم الله؛ لأنه لم يقل فيه: فليسم، وإنما جعل أصل ذبح المسلم على اسم الله من صفة فعله ولوازمه، كما ورد "ذكر الله على قلب كل مسلم سمى أو لم يسم"، انتهى.

قلت: وهذا وجيه وإن تعقب عليه العلامة العيني.

[(١٧ - باب ما أنهر الدم من القصب والمروة والحديد)]

أشار المصنف بذكرها إلى ما ورد في بعض طرق حديث رافع عند الطبراني: "أفنذبح بالقصب والمروة؟ "، وأما الحديد فمن قوله: "وليست معنا مدى"، فإن فيه إشارة إلى أن الذبح بالحديد كان مقررًا عندهم جوازه، كذا في الهامش (١) عن "الفتح".

وفي "الأوجز" (٢): قال ابن رُشد في "البداية": أجمع العلماء على أن كل ما أنهر الدم وفرى الأوداج من حديد أو صخر أو غيرهما أن التذكية به جائز، واختلفوا في ثلاثة: في السن، والظفر، والعظم، ولا خلاف في المذهب أن الزكاة بالعظم جائز إذا أنهر الدم، واختلف في السن والظفر على الأقاويل الثلاثة: أعني بالمنع مطلقًا، وبالفرق بين الانفصال والاتصال، وبالكراهة لا المنع، انتهى.

وقال الموفق: أما الآلة فلها شرطان: أحدهما: أن تكون محددة تقطع أو تخرق بحدها لا بثقلها، الثاني: أن لا تكون سنًا ولا ظفرًا، فإن اجتمع هذان الشرطان حلّ الذبح به، سواء كان حديدًا أو حجرًا أو خشبًا، وبهذا قال الشافعي وإسحاق، وبه قال أبو حنيفة إلا في السن والظفر فقال: إذا كانا منفصلين جاز، أما العظم غير السن فمقتضى إطلاق قول أحمد والشافعي إباحة الذبح به، وهو قول مالك وأصحاب الرأي، وقال


(١) "صحيح البخاري بحاشية السهارنفوري" (١١/ ٢٢٢)، وانظر: "فتح الباري" (٩/ ٦٣١).
(٢) "أوجز المسالك" (١٠/ ٢٠ - ٢٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>