للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

السفر سُنَّة، فلا مانع من أن البخاري مع قوله بوجوبه يرى التخفيف فيه في السفر، انتهى.

(٤ - باب ليجعل آخر صلاته وترًا)

اختلف أهل العلم في الذي يوتر من أول الليل ثم يقوم من آخره، فرأى بعض أهل العلم من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - بنقض الوتر، وهو الذي ذهب إليه إسحاق، وقال بعض أهل العلم: إنه لا ينقض وتره ويدع وتره على ما كان، وهو قول مالك وأحمد وغيرهما، وهذا أصح، إلى آخر ما بسط في هامش "اللامع" (١).

[(٥ - باب الوتر على الدابة)]

كتب الشيخ في "اللامع (٢): محمله عندنا الضرورة المجوِّزة للصلاة المفروضة على ظهر الدابة من خوف التلف بعَدُوٍّ أو سبُع أو غير ذلك، انتهى. وهذا أيضًا من المسائل الخلافية في أبواب الوتر بسط في هامش "اللامع" و"الأوجز" (٣).

قال الزرقاني (٤): استشكل بأن من خصائصه - صلى الله عليه وسلم - وجوب الوتر عليه فكيف صلَّاه راكبًا؟ وأجيب بأن محل الوجوب الحضر بدليل إيتاره - صلى الله عليه وسلم - راكبًا في السفر، وهذا مذهب مالك ومن وافقه، والقائل بوجوبه عليه - صلى الله عليه وسلم - مطلقًا قال: يحتمل الخصوصية، وبُعده لا يخفى، انتهى.

قلت: ولا حجة فيه على الحنفية؛ لأنهم قالوا: إن الوتر كان قبل الإيجاب مستحبًا فيمكن حمله على ذلك الوقت، إلى آخر ما بسط في هامش "اللامع".


(١) "لامع الدراري" (٤/ ١٤٦).
(٢) المصدر السابق (٤/ ١٤٨).
(٣) "أوجز المسالك" (٢/ ٦٣٥).
(٤) "شرح الزرقاني" (١/ ٢٥٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>