للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غير أنه لا يكون أولى لما فيه من ترك الأولى، والروايات والآيات واردة بحسب أصل الجواز، انتهى.

وفي هامشه: قال السندي: الكراهة مخصوصة بصورة الإضافة إلى ياء المتكلم كأن يقول: عبدي أو أمتي، انتهى.

وما أفاده الشيخ قُدِّس سرُّه أولى وأجود، وقريب منه ما قال صاحب "الفيض" (١)، فارجع إليه لو شئت.

[(١٨ - باب إذا أتى أحدكم خادمه بطعامه)]

أي: فليجلسه معه ليأكل، انتهى من "الفتح" (٢).

[(١٩ - باب العبد راع في مال سيده)]

أي: ويلزمه حفظه، ولا يعمل إلا بإذنه.

وقوله: (ونسب. . .) إلخ؛ كأنه يشير بذلك إلى حديث ابن عمر "من باع عبدًا وله مال فماله للسيد" وقد تقدمت الإشارة إليه في "باب من باع نخلًا قد أبرت" من "كتاب البيوع" (٣) وفي "كتاب الشرب" (٤)، انتهى من "الفتح" (٥).

[(٢٠ - باب إذا ضرب العبد فليجتنب الوجه)]

قال الحافظ (٦): العبد بالنصب على المفعولية، والفاعل محذوف للعلم به، وذكر العبد ليس قيدًا، وإنما خص بالذكر لأن المقصود هنا بيان حكم الرقيق، كذا قرره بعض الشرَّاح، وأظن المصنف أشار إلى ما أخرجه في "الأدب المفرد" عن أبي هريرة فذكر الحديث بلفظ "إذا ضرب أحدكم خادمه"، انتهى.


(١) "فيض الباري" (٤/ ٣٥ - ٣٦).
(٢) "فتح الباري" (٥/ ٣٨٨).
(٣) انظر: "صحيح البخاري" (ح: ٢٢٠٤).
(٤) انظر: "صحيح البخاري" (ح: ٢٣٧٩).
(٥) "فتح الباري" (٥/ ١٨١).
(٦) "فتح الباري" (٥/ ١٨٢، ١٨٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>