للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصرَّح الجمهور بأنه إن كان بفرط شجاعته وظنه أنه يرهب العدو بذلك أو يجرئ المسلمين عليهم أو نحو ذلك من المقاصد الصحيحة فهو حسن، ومتى كان مجرد تهور فممنوع، ولا سيما إن ترتب على ذلك وهن في المسلمين، والله أعلم، انتهى.

(٣٢ - باب قوله: {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ. . .} [البقرة: ١٩٦]) إلخ

ليس في نسخة "القسطلاني" لفظ "باب" وقال (١): ولأبي ذر: "باب قوله. . ." إلخ.

قال الحافظ (٢): ذكر فيه حديث كعب بن عجرة في سبب نزول هذه الآية، وقد تقدم في كتاب الحج، انتهى.

(٣٣ - باب قوله: {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ} [البقرة: ١٩٦])

وفي نسخة "القسطلاني" (٣): {فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ. . .} إلخ، بدون لفظ "باب"، قال: ولأبي ذر: "باب {فَمَنْ تَمَتَّعَ. . .} " إلخ.

قال الحافظ (٤): قوله: "نزلت آية المتعة. . ." إلخ، يعني: متعة الحج، والمراد بالرجل في قوله: "قال رجل برأيه" هو عمر، انتهى.

وقال القسطلاني: قيل: هو عثمان؛ لأنه كان يمنع التمتع، وقال أيضًا: زاد في نسخة: قال محمد، أي: البخاري يقال: إنه، أي: الرجل عمر لأنه كان ينهى عنها، وفي نفس الأمر لم يكن عمر - رضي الله عنه - ينهى عنها محرّمًا لها إنما كان ينهى عنها ليكثر قصد الناس البيت حاجين ومعتمرين، قاله الحافظ عماد الدين ابن كثير في تفسيره، انتهى.


(١) "إرشاد الساري" (١٠/ ٦٠).
(٢) "فتح الباري" (٨/ ١٨٦).
(٣) "إرشاد الساري" (١٠/ ٦١).
(٤) "فتح الباري" (٨/ ١٨٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>