للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قلت: وهكذا في "شرح الإقناع" (١): "وروضة المحتاجين" يعني: إنكار الشافعية الزيادة على لفظ: وعليك. وبسط القاري في "شرح المشكاة" الروايات في أنه لا يزيد على: وعليك.

وفي "الدر المختار" (٢): ويسلم المسلم على أهل الذمة لو له حاجة إليه وإلا كره، وهو الصحيح، كما كره للمسلم مصافحة الذمي، ثم قال (٣): ولو سلم يهودي أو نصراني أو مجوسي على مسلم فلا بأس بالردّ، ولكن لا يزيد على قوله: وعليك، قال ابن عابدين: قوله: فلا بأس بالردّ، المتبادر منه أن الأولى عدمه، "ط". لكن في "التتارخانية": وإذا سلم أهل الذمة ينبغي أن يردّ عليهم الجواب وبه نأخذ، انتهى.

[(٢٣ - باب من نظر في كتاب من يحذر على المسلمين ليستبين أمره)]

قال العلامة العيني (٤): أي: هذا باب في بيان جواز من نظر في كتاب من يحذر على صيغة المجهول من الحذر، أي: الخوف، وقال الجوهري: الحذر المحرز.

قوله: (ليستبين) أي: ليظهر أمره. فإن قلت: أخرج أبو داود من حديث ابن عباس: "من نظر في كتاب أخيه بغير إذنه فكأنما ينظر في النار"، قلت: يخص منه ما يتعين طريقًا إلى دفع مفسدة هي أكبر من مفسدة النظر على أن هذا حديث ضعيف، انتهى.

وهكذا في "القسطلاني" ولفظه في الجواب عن الحديث المذكور (٥): إنما هو في حق من لم يكن متهمًا على المسلمين، وأما من كان متهمًا فلا حرمة له، انتهى.


(١) انظر: "شرح الإقناع" (٤/ ٢٩١)، و"مرقاة المفاتيح" (٨/ ٤٢٠، ٤٢١).
(٢) "ردّ المحتار" (٩/ ٥٩٠).
(٣) "ردّ المحتار" (٩/ ٥٩١).
(٤) "عمدة القاري" (١٥/ ٣٢٧).
(٥) "إرشاد الساري" (١٣/ ٣٠٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>