للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الباب لما أن ظاهره عدم الجواز، لما في اعتكافها من احتمال تلويث المسجد، ولذلك نهى عن اللحم يدخل به في المسجد، وقيل: "جنبوا مساجدكم الصبيان والمجانين"، وحاصل الدفع: أنه لا بأس في اعتكافها فيه إذا لم يخف عليها فتنة، وحصل الأمن من التلويث بنوع معالجة، انتهى.

وفي هامشه: تقدم هذا الباب في "كتاب الحيض"، وتقدم هناك شيء من الكلام عليه، انتهى.

[(١١ - باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه)]

كتب الشيخ في "اللامع" (١): دفع بذلك ما يظن من عدم جواز زيارتها إياه كعكسه، لما أن المعتكف قد منع عن الجماع ودواعيه، وهذا مما يفضي إليه في الجملة، وحاصل الدفع: أن الحرمة متعلقة بالجماع وما يفضي إليه، وليس من لوازم الزيارة الإفضاء إلى الجماع، نعم إذا غلب على الظن أنها تفضي إليه تحرم، انتهى.

[(١٢ - باب هل يدرأ المعتكف عن نفسه؟)]

قال الحافظ (٢): أي يدفع، وقوله: (عن نفسه) أي: بالقول والفعل، وقد دلَّ الحديث على الدفع بالقول فيلحق به الفعل، وليس المعتكف بأشد في ذلك من المصلي، انتهى.

قلت: الظاهر أن الغرض إثبات الدفع وإن لم يحتج إلى ذلك؛ لأن حالة الاعتكاف وكون الجماع ممنوعًا وإن كان كافيًا للدفع، لكن الأحسن أن يدفع كما فعل عليه الصلاة والسلام، وفي "القسطلاني" (٣): قال الإمام الشافعي: إن قوله عليه الصلاة والسلام ذلك تعليم لنا إذا حدّثنا محارمنا أو نساءنا على الطريق أن نقول: هي محرمي، حتى لا نتهم، انتهى.


(١) "لامع الدراري" (٥/ ٤٢٠).
(٢) "فتح الباري" (٤/ ٢٨٢).
(٣) "إرشاد الساري" (٤/ ٦٩٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>