للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وليس في الحديث الصلاة في الثوب المصور، لكنه لما أمر بإزالة الحذاء؛ لأنها تعرض في الصلاة فالنهي عن اللباس أولى ولما لم يكن فيه جزم بالفساد وعدمه نبَّه عليه بقوله: هل تفسد، وهو الأصل الثاني والثلاثون من أصول التراجم.

[(١٦ - باب من صلى في فروج حرير)]

بفتح الفاء وتشديد الراء المضمومة وآخره جيم هو القباء المفرج من خلف، والجمهور على الكراهة وعن مالك يعيد في الوقت، كذا في "الفتح" (١)، قيل: أول من لبسه فرعون، كذا في "التراجم" (٢).

وكتب الشيخ في "اللامع" (٣): قوله: كالكاره له، وكأن الوحي نزل في أثناء الصلاة كما يدل عليه مبادرته - صلى الله عليه وسلم - إلى النزع بفور تسليمه عن صلاته ففيه دلالة على أن جواز الصلاة يجامع التحريم كما قالت الحنفية، وإن الحرام يكون سببًا للنعمة لجهة أخرى غير الحرمة، وغرض المؤلف من إيراد الأبواب المختلفة إثبات أن الصلاة لا تفسد في شيء من هذه الأمور، وأما الكراهة والندب فأمران آخران، والتعرض ههنا لنفس الجواز، ويجوز مثل ذلك في تأويل الثوب الأحمر أيضًا، وعلى هذا فلا يضر كونه معصفرًا أو مزعفرًا أيضًا لما أنه كان إظهارًا لمسألة جواز الصلاة في نفسها، وفراغ الذمة عن الفريضة ولو بمجامعة مكروه تحريمي، وقد عرفت أن ارتكاب مثل ذلك إذا كان للتعليم سقطت الكراهة، انتهى.

وفي تقرير مولانا محمد حسن المكي - رحمه الله - قوله: (باب من صلى. . .) إلخ، يعني: هل يجوز هذا اقتداء بالنبي - صلى الله عليه وسلم - أم لا؟


(١) انظر: "فتح الباري" (١/ ٤٨٥).
(٢) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٥٤).
(٣) "لامع الدراري" (٢/ ٣٤٤ - ٣٤٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>