للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وفي الرواية الثانية بلفظ الحصير، وههنا وإن كان التعدد في الواقعة أيضًا محتملًا لكنهم لا يبالون بذلك في الواقعة الواحدة أيضًا فهم يستنبطون بذلك حكم المطلق، كما استنبطوا من مقيده حكم المقيد.

حاصله: أن واقعة صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - في بيت أم سليم ظاهرها الوحدة، وإن كان يمكن التعدد أيضًا، لكنه لما بيَّنه الراوي مرة بلفظ البساط، وهو عام، ومرة بلفظ الحصير، وهو خاص علم بذلك مسألتان، انتهى.

[(٢٣ - باب السجود على الثوب. . .) إلخ]

كتب الشيخ في "اللامع" (١): هذا إثبات لإسناد ما ذكره أولًا في التعليق فلا تكرار، انتهى.

وفي هامشه: حاصل ما أفاده الشيخ أن الغرض بيان ما ذكره تعليقًا في "باب الصلاة على الفراش"، وعلى هذا فزيادة قوله: "في شدة الحر" في الترجمة شرح لما تقدم في التعليق إجمالًا.

والأوجه عندي: أن غرض المصنف بالترجمة الرد على الشافعية حيث قيدوا الجواز بالثوب المنفصل لا المتصل، واستدل المصنف بالإطلاق على العموم.

قال القسطلاني (٢): استدل بالحديث أبو حنيفة ومالك وأحمد على جواز السجود على الثوب في شدة الحر والبرد، وأوَّله الشافعية بالمنفصل أو بالمتصل الذي لا يتحرك بحركته، وفي "تراجم شيخ المشايخ" (٣): أي: هو جائز، وحديث الباب محمول عند الشافعي على ما إذا كان منفصلًا، وعند الحنفية جائز مع الكراهة، وما قال القسطلاني من أن السجدة على كور العمامة جائز بلا كراهة عند الحنفية، وذلك لأنه أورد مذهب


(١) "لامع الدراري" (٢/ ٣٥٩).
(٢) "إرشاد الساري" (٢/ ٥٤).
(٣) "شرح تراجم أبواب البخاري" (ص ١٥٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>