للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[(١٤٧ - باب المحصب)]

كتب الشيخ في "اللامع" (١): والمراد بالمحصب والأبطح والبطحاء وذي طوى وخيف بني كنانة ها هنا واحد، انتهى.

وفي هامشه: قال الحافظ: أي ما حكم النزول به؟ وقد نقل ابن المنذر الاختلاف في استحبابه مع الاتفاق على أنه ليس من المناسك، انتهى.

وبسط الكلام على الاختلاف في ذلك في "الأوجز" مع ذكر الروايات المختلفة في هذا الباب، وفيه: قال النووي في "شرح مسلم": مذهب الشافعي ومالك والجمهور استحبابه اقتداءً برسول الله - صلى الله عليه وسلم - والخلفاء الراشدين وغيرهم، وأجمعوا على أن من تركه لا شيء عليه، وقال ابن القيم: قد اختلف السلف في التحصيب هل هو سُنَّة أو منزل اتفاقي؟ على القولين، وفي "المدونة": استحب مالك لمن يقتدى به أن لا يدع النزول بالأبطح، ووسمع لمن لا يقتدى به تركه، انتهى.

قلت: واستحبابه عندهم مقيد بقيدين، قال الدردير: هذا إذا كان غير متعجل ولم يكن رجوعه يوم جمعة، وإلا فلا يندب، انتهى.

وفي "الهداية": كان نزوله - صلى الله عليه وسلم - قصدًا، وهو الأصح حتى يكون النزول به سُنَّة، وقال الشيخ في "الكوكب": النزول فيه ليس مما يتعلق بالحج وإنما هو سُنَّة على حدة، فما قيل: التحصيب ليس بشيء أريد به في الحج، وحيث ما قيل: التحصيب سُنَّة، فالمراد على إفراز من الحج وعلى حدة، انتهى.

قلت: وظاهر ما ذكره المصنف من الروايات إنه ذهب إلى أنه منزل اتفاقي.


(١) "اللامع" (٥/ ٢٥٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>