للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بيت المرأة بغير إذن زوجها، وأجابوا عن الحديث بأنه معارض بصلة الرحم، وأن بين الحديثين عمومًا وخصوصًا وجيهًا فيحتاج إلى مرجح، ويمكن أن يقال: صلة الرحم إنما تندب بما يملكه الواصل والتصرف في بيت الزوج لا تملكه المرأة إلا بإذن الزوج، فكما لأهلها أن لا تصلهم بماله إلا بإذنه فإذنها لهم في دخول البيت كذلك. انتهى من "القسطلاني".

[(٨٧ - باب)]

(بغير ترجمة)، قال العيني (١): هو كالفصل لما قبله، انتهى.

وقال الحافظ (٢): كذا لهم بغير ترجمة وأورد فيه حديث أسامة لقوله فيه: "وقفت على باب النار فإذا عامة من دخلها النساء" وسقط للنسفي لفظ "باب" فصار الحديث الذي فيه من جملة الباب الذي قبله، ومناسبته له من جهة الإشارة إلى أن النساء غالبًا يرتكبن النهي المذكور، ومن ثم كن أكثر من دخل النار، والله أعلم، انتهى من "الفتح".

[(٨٨ - باب كفران العشير وهو الزوج وهو الخليط، من المعاشرة)]

قال العيني (٣): قوله: "وهو الزوج. . ." إلخ، أي: العشير هو الزوج والعشير على وزن فعيل بمعنى معاشر كالمصادق في الصديق؛ لأنها تعاشره ويعاشرها من العشرة وهي الصحبة، وقوله: "وهو الخليط" أي: العشير هو الخليط، أي: المخالط لأن بينهما مخالطة، قوله: "من المعاشرة" أراد به أن العشير الذي هو الزوج مأخوذ من المعاشرة التي بمعنى المصاحبة، واحترز به عن العشير الذي بمعنى العشر بالضم كما في الحديث: "تسعة أعشراء الرزق في التجارة" وهو جمع عشير كنصيب وأنصباء، ومن العشير


(١) "عمدة القاري" (١٤/ ١٦٩).
(٢) "فتح الباري" (٩/ ٢٩٨).
(٣) "عمدة القاري" (١٤/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>